الحمد لله.
لا بأس بذلك ، لأنه لا علاقة بينه وبينها من ناحية القرابة فهي أجنبية منه ، وهو أجنبي منها ، فيجوز للشخص أن يتزوج بنت زوجة أبيه من رجل آخر ، لقوله تعالى لما ذكر المحرمات في النكاح ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) النساء/24
الحمد لله.
لا بأس بذلك ، لأنه لا علاقة بينه وبينها من ناحية القرابة فهي أجنبية منه ، وهو أجنبي منها ، فيجوز للشخص أن يتزوج بنت زوجة أبيه من رجل آخر ، لقوله تعالى لما ذكر المحرمات في النكاح ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) النساء/24
المصدر: المنتقى من فتاوى الفوزان (5/258)
لا يمكنك الدخول إلى حسابك؟
نسيت اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بك؟
تعليق