الحمد لله.
القنوت في الصلاة يكون في الركعة الأخيرة.
روى البخاري (4069) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ: " سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا. بَعْدَمَا يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ … .
وروى مسلم (675) عن أبي هُرَيْرَةَ قال: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ، اللَّهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ وَرِعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ … .
قال ابن القطان الفاسي رحمه الله تعالى:
" ولا خلاف أن القنوت يفعل في الركعة الآخرة من صلاة الوتر بعد القراءة " انتهى من "الاقناع في مسائل الاجماع" (1/131).
وراجع للأهمية جواب السؤال رقم: (20031).
وعلى هذا فالقنوت في المغرب عند النوازل يكون في الركعة الأخيرة.
فمن سها فقنت في الركعة الثانية فقد زاد أمرا مشروعا في الصلاة، لكن في غير محله، فالصلاة في هذه الحال صحيحة، ويسجد المصلي للسهو.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:
" لو أطال القيام ينوي به القنوت: كان عليه سجود السهو؛ لأن القنوت عمل معدود من عمل الصلاة، فإذا عمله في غير موضعه أوجب عليه السهو " انتهى من"الأم" (2 / 258 – 259).
ويستحب أن يكون سجود السهو بعد السلام.
لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلاَتَيِ العَشِيِّ - قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا - قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي المَسْجِدِ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ اليُسْرَى، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ المَسْجِدِ، فَقَالُوا: قَصُرَتِ الصَّلاَةُ. وَفِي القَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي القَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، يُقَالُ لَهُ: ذُو اليَدَيْنِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلاَةُ؟
قَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ.
فَقَالَ: أَكَمَا يَقُولُ ذُو اليَدَيْنِ؟
فَقَالُوا: نَعَمْ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ؟ فَيَقُولُ: نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ " رواه البخاري (482)، ومسلم (573).
وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ" رواه البخاري (1226)، ومسلم (572).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
" أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى خمسا وأخبروه بعد السلام ثنى رجليه وسجد وسلم، وقال: ( إذا شك أحدكم فليتحر الصواب، ثم ليبن عليه ) ولم يقل: متى علم قبل السلام فليسجد قبل السلام، فلما سجد بعد السلام، ولم ينبه أن محل السجود لهذه الزيادة قبل السلام؛ علم أن السجود للزيادة يكون بعد السلام " انتهى من "الشرح الممتع" (3/341).
والله أعلم.
تعليق