الحمد لله.
أولا :
الزواج لا ينفسخ بحصول الزنى من أحد الزوجين .
لكن؛ إذا زنى أحد الزوجين ، ولم يتب : فينبغي للآخر العفيف أن يفارقه، ويصون فراشه وعرضه عن مقارنة الزاني.
وينظر جواب السؤال رقم: (111983).
وعلى ذلك؛ فإن كان الزنى وقع من الزوجة : فإن الزوج يطلقها ، وله أن يضيق عليها حتى ترد له المهر أو بعضه من أجل أن يطلقها .
قال الله تعالى: وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ النساء/19.
قال السعدي رحمه الله في تفسيره (ص 172):
"نهى الله تعالى عن عضل النساء ، إلا إذا أتين بفاحشة مبينة ، كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها ؛ فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه ؛ إذ كان عضلا بالعدل" انتهى .
وإذا كان الزوج هو الزاني ، ولم يتب ، فللزوجة أن تطلب الطلاق أو الخلع ، لأن عليها ضررا في البقاء مع زوج بهذه الصفة ،لأنه قد يضرها صحيا ودينيا ، كما أن ضرره قد يتعدى إلى الأولاد أيضا ، وطريقة تربيتهم .
وينظر جواب السؤال رقم: (244770).
ثانياً :
أما إذا تاب الزاني منها ، فهل يفارقه الطرف الثاني أم لا؟
الجواب:
يرجع ذلك إليه ، فإن رضي بالبقاء معه ، وأحب معاونته على التوبة والاستقامة ، والحفاظ على الأسرة من التشتت ، لاسيما إذا كان هناك أولاد ، وكان ما وقع من الزاني منهما: زلة، تاب منها، وليست لها أخوات: فالأمر إليه .
وإن رأى أنه لن يقبل ذلك ، وأنه لن يستطيع أن يوفي الطرف الآخر حقه بعد فعلته تلك ، فله أن يفارقه ؛ فهو بخير النظرين له ولأهل بيته؛ فيختار منهما ما يراه أنسب له .
وينظر جواب السؤال رقم: (171430)، (99870).
والله أعلم.
تعليق