الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

إذا أرضعت طفلة فهل تكون أختًا لأولادها من زوجها الأول؟

496968

تاريخ النشر : 25-02-2024

المشاهدات : 1212

السؤال

الاول  :
هناك امرأة تدعى (مريم) تزوجت من (محمد) وانجبت اطفال ،
ثم تطلقت منه وتزوجت (ابراهيم) وانجبت منه اطفال ،
وهي على ذمة (ابراهيم) ارضعت طفله من خارج العائلة ،
السؤال هل (اطفال محمد) يحلون لهذه الطفلة وتصبح اختهم وتسلم ؟
.............
السؤال الثاني :
وهل خوال (مريم) يحل لهم السلام على هذه الطفله ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا أرضعت (مريم) هذه الطفلة خمس رضعات، حال كونها في الحولين، صارت الطفلة بنتا لها، وأختا لجميع أولادها، سواء من زوجها الأول (محمد) أو من زوجها الثاني (إبراهيم)، ولو فرض أن لإبراهيم (وهو صاحب اللبن) أولادا من غير (مريم)، فإنهم يكونون كذلك إخوة للطفلة؛ لأنه صاحب اللبن ، وأما أولاد (محمد) من غير مريم-إن وجدوا- فلا محرمية بينهم وبين الطفلة.

ثانيا:

إذا ثبت الرضاع المذكور: فإخوة مريم، يكونون محارم لهذه الطفلة؛ لأنهم أخوال لها، وكذلك أخوال مريم محارم للطفلة؛ لأن خال الأم يعتبر خالا لأولادها؛ لقوله تعالى في المحرمات: (وَبَنَاتُ الأُخْتِ) النساء/23 وذلك يشمل بنت الأخت وإن نزلت، أي يشمل بنت بنت الأخت، فتحرم نسبا، وكذا رضاعا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وإذا صار الرجل والمرأة والدي المرتضع، صار كلٌّ من أولادهما إخوة للمرضَع ، سواء كانوا من الأب فقط ، أو من المرأة ، أو منهما، أو كانوا أولادا لهما من الرضاعة ، فإنهم يصيرون إخوة لهذا المرتضع من الرضاعة ، حتى لو كان لرجل امرأتان فأرضعت هذه طفلا وهذه طفلة؛ كانا أخوين ، ولم يجز لأحدهما التزوج بالآخر باتفاق الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين.

وهذه المسألة سئل عنها ابن عباس فقال : اللقاح واحد . يعنى الرجل الذي وطئ المرأتين حتى درَّ اللبن واحد .

ولا فرق باتفاق المسلمين بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل، وبين من وُلد لها قبل الرضاعة وبعد الرضاعة؛ باتفاق المسلمين .

وإذا كان كذلك فجميع أقارب المرأة أقارب للمرتضع من الرضاعة ، أولادها إخوته ، وأولاد أولادها أولاد إخوته ، وآباؤها وأمهاتها أجداده ، وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته ، وكل هؤلاء حرام عليه " انتهى من "مجموع الفتاوى" (34/32) .

وقال الشيح ابن عثيمين رحمه الله: "المحرمات بالنسب عدَّدَهن الله في القرآن، فقال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ [النساء: 23].

فهن سبع: الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت، والأخت، والعمَّة وإن علت، والخالة وإن علت، وبنت الأخ وإن نزلت، وبنت الأخت وإن نزلت، هؤلاء سبع.

ونظير هؤلاء السبع من الرضاع حرام؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا تبيين للقرآن، فالقرآن يقول: وَأُمَهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء: 23]؛ فجاءت السنة لتبيين هذا.

فنقول: الأم من الرضاع وإن علت، والبنت من الرضاع وإن نزلت، والأخت من الرضاع، والعمة من الرضاع وإن علت، والخالة من الرضاع وإن علت، وبنت الأخ من الرضاع وإن نزلت، وبنت الأخت من الرضاع وإن نزلت" انتهى من الشرح الممتع (13/ 239).

وعلى ذلك؛ فيحل لإخوان مريم ولأخوالها أن يسلموا على هذه الطفلة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب