الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

هل يجوز بيع قسائم المواد الغذائية بأقل من قيمتها؟

498770

تاريخ النشر : 26-02-2024

المشاهدات : 2684

السؤال

ما حكم شراء رصيد البطاقات والقسائم لبعض المتاجر بسعر اقل من الموجود بالقسبمة كمثال رصيد الموقع الفلاني 100 ريال اشتريه ب85 ريال و بطاقات اسواق مواد غذائية ال100 ريال اشتريه ب90 ريال والارصدة ما اقدر احولها لمبالغ نقدية بس اشتري بها من مصدرها سلع فقط.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

البطاقة أو القسيمة التي تخوّل لصاحبها أخذ سلع من أماكن معينة، ولا يمكن صرفها نقودا: تعتبر صكا بقدر معين من السلع، ولا تعتبر سندا بالنقود، كما بينا في جواب السؤال رقم (98713)

وعليه؛ فلا تجري في هذا القسايم أحكام التعامل بالنقود، وإنما ينظر إليها باعتبار ما تمثله من سلع.

ثانيا:

بيع القسيمة فيه تفصيل، يفرق فيه بين ما أُخذ بمعاوضة، وما أخذ منحة أو هدية.

1-فمن أخذ القسيمة بمعاوضة، كأن اشتراها، أو أخذها في مقابل عمل، فلا يجوز له بيعها مطلقا؛ لأن حقيقة الأمر أنه اشترى سلعا، فلا يجوز له بيعها قبل قبضها؛ للنهي عن ذلك،  سواء كانت السلعة طعاما أو غيره.

أما الطعام فباتفاق العلماء .

قال ابن المنذر رحمه الله : " أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه " انتهى نقلا عن "المغني" (4/88).

وأما غير الطعام، فلا يجوز بيعه أيضا قبل قبضه على الراجح، وهو مذهب الشافعية، والظاهرية، ورواية عن أحمد، وهو قول محمد بن الحسن، وزفر من الحنفية، ويروى عن ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وهو المفتى به عندنا.

وينظر: البحر الرائق (5/ 332)، بدائع الصنائع (5/ 180)، التاج والإكليل (4/ 482)، الذخيرة (5/ 132)، حاشية الدسوقي (3/ 151)، المجموع (9/ 264)، مغني المحتاج (2/ 68) , الإنصاف (4/ 332)، كشاف القناع (3/ 241)، الموسوعة الفقهية (9/ 123).

وحجتهم: عموم الأدلة التي تنهى عن بيع السلع قبل قبضها، كقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : (إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ) رواه أحمد(15399) والنسائي ( 613) وصححه الألباني.

وعند أحمد : عن حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يُحَرَّمُ عَلَيَّ ؟ قَالَ : ( فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَه ).

وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود.

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (مَنْ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ) رواه البخاري (2132) ، ومسلم (1525) ، وزاد : قال ابن عباس : "وأحسب كل شيء مثله" . أي لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك .

2-ومن أخذ القسيمة بغير معاوضة، كأن تكون هبة من المتجر أو الدولة أو جهة العمل، فقد وُهب له قدر من السلع، وفي بيعها قبل قبضها خلاف، والراجح جوازه، وهو مذهب المالكية والشافعية.

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: " الصِّكَاكَ جَمْع صَكّ وَهُوَ الْوَرَقَة الْمَكْتُوبَة بِدَيْنٍ وَيُجْمَع أَيْضًا عَلَى صُكُوك , وَالْمُرَاد هُنَا الْوَرَقَة الَّتِي تَخْرُج مِنْ وَلِيّ الْأَمْر بِالرِّزْقِ لِمُسْتَحِقِّهِ بِأَنْ يَكْتُب فِيهَا لِلْإِنْسَانِ كَذَا وَكَذَا مِنْ طَعَام أَوْ غَيْره فَيَبِيع صَاحِبهَا ذَلِكَ لِإِنْسَانٍ قَبْل أَنْ يَقْبِضهُ. وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ ; وَالْأَصَحّ عِنْد أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ جَوَاز بَيْعهَا " انتهى.

وينظر : "المنتقى للباجي" (4/284)، "حاشية الدسوقي" (3/151) ، "القواعد لابن رجب" ص (84) ، "المهذب مع المجموع" (9/328).

والحاصل أنه يجوز لمن أخذ القسيمة هديةً، أن يبيعها على غيره بأزيد أو أقل من قيمتها، وأما من اشتراها، فليس له أن يبعها على أحد حتى يقبض السلع التي تمثلها.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب