الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

ما حكم إزالة الشعر بالكهرلة (التحليل بالكهرباء) وهل يدخل في الكي المنافي للتوكل؟

504388

تاريخ النشر : 21-05-2024

المشاهدات : 1748

السؤال

الكهرلة(التحليل بالكهرباء)، هو نوع من أنواع إزالة الشعر، يتضمن إدخال إبرة دقيقة في بصيلة الشعر ،وتوصيل كمية قليلة من التيار الكهربائي إلى جَذر الشعر الذي يقطع تدفُّق الدم إلى الشعر، مما يسمح بإزالته، هذا لأن التيار الكهربائي إمّا يولِّد حرارة، أو يسبب تفاعلًا كيميائيًا، أو يعمل مزيج من كليهما لتدمير بصيلة الشعر، ويمنع نموها من جديد. فهل إذا قامت المسلمة بهذا تدخل في الكَيّ الذي يخرجها من السبعين ألفًا، الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ أنا أفكر في بدء عمل تجاري صغير في المنزل لإجراء عمليات الكهرلة للنساء في أماكن مسموح بها مثل الوجه، على سبيل المثال الشفة العليا، والذقن، وتحت الإبط.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إزالة الشعر عن طريق الكهرلة (التحليل الكهربائي) يعتمد على توليد تيار كهربائي بسيط يدخل من خلال إبرة دقيقة إلى بصيلة الشعر، ويتفاعل معها، ومن ثم يقوم بتدميرها وإتلاف الخلايا حولها.

والتحليل الكهربائي بحسب ما وقفنا عليه، أنواع:

1- التحليل الكهربائي الجلفاني (Galvanic Electrolysis):

ويعتمد على حدوث تفاعل كيميائي بين الشحنة الكهربائية وبصيلة الشعر، مما يتسبب في تدمير البصيلة والخلايا حولها.

2- التحليل الحراري (Thermolysis):

ويعتمد على ترددات لاسلكية بدلاً من التيار الكهربائي، تُنتقل عبر الإبرة إلى بصيلة الشعر؛ مما ينتج عنها طاقة حرارية تدمر البصيلة وتمنع نموها، حيث تتميز هذه الطريقة بكونها أسرع من التحلل الجلفاني، لكنها أقل فاعلية مع بعض أنواع الشعر.

3- المزج بين الطريقتين:

يستخدم فيها مزيج من الحرارة والتيار الكيميائي لتسريع التفاعل وتدمير بصيلات الشعر.

ثانيا:

التحليل الكهربائي الذي يتلف بصيلة الشعر: إن كان يصحبه حرق للجلد، أو ألم من جنس الألم الناتج عن الكي بالنار: فهو ملحق بالكي فيما يظهر.

لكن الكي المنافي للتوكل: هو ما كان لدفع المرض والبلاء قبل حصوله، كما كان أهل الجاهلية يفعلونه.

وأما الكي لعلاج مرض، أو كي العروق في الجراحة لإيقاف الدم، ونحو ذلك: فلا ينافي التوكل، ولا يخرج صاحبه من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، كما في الصحيحين من حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ رواه البخاري (6472)، ومسلم (218).

قال ابن قتيبة رحمه الله: " والكي جنسان:

أحدهما: كي الصحيح لئلا يعتل، كما يفعل كثير من أمم العجم فإنهم يكوون ولدانهم وشبانهم من غير علة بهم، يرون أن ذلك الكي يحفظ لهم الصحة ويدفع عنهم الأسقام ... وكانت العرب تذهب هذا المذهب في جاهليتها وتفعل شبيها بذلك في الإبل إذا وقعت النُّقبة فيها وهو جرب، أو العُرُّ وهو قروح تكون في وجوهها ومشافرها، فتعمد إلى بعير منها صحيح فتكويه ليبرأ منها ما به العر أو النقبة، وقد ذكر ذلك النابغة في قوله للنعمان:

فحمَّلْتني ذنبَ امرئ وتركته      كذي العُرِّ يُكوى غيره وهو راتعُ

وهذا هو الأمر الذي أبطله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه: (لم يتوكل من اكتوى) لأنه ظن أن اكتواءه وإفزاعه الطبيعة بالنار وهو صحيحٌ يدفع عنه قدر الله تعالى، ولو توكل عليه وعلم أن لا منجي من قضائه لم يتعالج وهو صحيح، ولم يكو موضعا لا علة به ليبرأ العليل.

وأما الجنس الآخر: فكي الجرح إذا نغل، وإذا سال دمه فلم ينقطع، وكي العضو إذا قطع أو حسمه، وكي عروق من سقي بطنه وبدنه ... وهذا هو الكي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيه الشفاء، وكوى أسعد بن زرارة لعلة كان يجدها في عنقه، وليس هذا بمنزلة الأمر الأول، ولا يقال لمن يعالج عند نزول العلة به: لم يتوكل، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعالج، وقال: "لكل داء دواء"، لا على أن الدواء شاف لا محالة، وإنما يُشرب على رجاء العافية من الله تعالى به؛ إذ كان قد جعل لكل شيء سببا " انتهى من "تأويل مختلف الحديث" ص 329

ومثل ذلك، فيما يظهر: الكي لإزالة شعر أو زوائد جلدية؛ فإنه لو قدر أنه من جنس الكي المنهي عنه بالنار؛ فإنه لم يفعل عبثا، ولا لاعتقاد باطل، كاعتقاد أهل الجاهلية، وإنما لحاجة معتبرة.

وعليه؛ فالتحليل الكهربائي لإزالة الشعر لا ينافي التوكل.

لكن إن كان يُحدث ألما، من جنس ألم الكي بالنار: كان مكروها؛ لما فيه من التعذيب بما يشبه التعذيب بالنار.

فإن احتاج إليه لم يكره؛ لأن الكراهة تزول مع الحاجة، وإن أزيل الألم بتخدير الموضع، زالت الكراهة كذلك.

ثالثا:

يشترط في استعمال هذه الوسيلة لإزالة الشعر أن تكون على يد امرأة، وألا تكون في موضع العورة إلا لحاجة شديدة تبيح ذلك.

وينظر: جواب السؤال رقم: (95891 )، ورقم: (457313 ).

كما يشترط ألا تفعل للنمص وهو إزالة شعر الحاجبين.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب