الثلاثاء 25 جمادى الأولى 1446 - 26 نوفمبر 2024
العربية

حكم من أتى زوجته في دبرها في نهار رمضان

السؤال

في رمضان كنت حديث عهد بعرس ، وكنت لا أصبر عن زوجتي ، وكنت أستمتع بها في نهار رمضان من غير جماع  ، وأحسست مع فورة حماسي أنني أدخلته بالدبر وأنزلت . فما الحكم ؟.

الجواب

الحمد لله.

إتيان الزوجة في دبرها كبيرة من كبائر الذنوب ، بل قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان الكهّان ، وسمّاه كُـفراً ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) . رواه الترمذي ( 135 ) وأبو داود ( 3904 ) وابن ماجه ( 639 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني في " صحيح الترغيب " ( 2433 ) .

ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقال : ( مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ) . رواه أبو داود ( 2162 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني في " صحيح الترغيب " ( 2432 ) .

ففي هذه الأحاديث بيان تحريم إتيان المرأة في دبرها ، وهذا الفعل مناقض للفطرة ، موجب لسخط الله وغضبه ، ثم هو سبب للأمراض .

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

عما يجب على من وطئ زوجته في دبرها ‏؟‏ وهل أباحه أحد من العلماء‏ ؟

فأجاب‏ :‏

رب العالمين ، ‏‏الوطء في الدبر‏‏ حرام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين ، من الصحابة ، والتابعين ، وغيرهم ؛ فإن الله قال في كتابه‏ : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ ) ، وقد ثبت في الصحيح‏ : ‏أن اليهود كانوا يقولون ‏: ‏إذا أتى الرجل امرأته في قُبلها من دبرها جاء الولد أحول ، فسأل المسلمون عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله هذه الآية ‏: ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ ) ،‏ والحرث ‏: ‏موضع الزرع ، والولد إنما يزرع في الفرج ؛ لا في الدبر ... ‏.‏

" مجموع الفتاوى " ( 32 / 267 ) .

وانظر جواب السؤال رقم : ( 1103 ) ففيه بيان حكم إتيان المرأة في دبرها والآثار النفسية والبدنية السيئة .

وانظر جواب السؤال رقم : ( 6792 ) ففيه بيان الحكم بأدلته .

وقد سبق في جواب السؤال رقم : ( 49614 ) بيان أن للزوج أن يستمتع بزوجه وهو صائم ، ما لم يجامع أو ينزل ، وأن الجماع في الفرج للزوجة محرم في نهار رمضان ، فكيف إذا كان جماعاً في الدبر مع الإنزال ؟!

ثانياً :

وأما ما يترتب على صيامك الذي فعلتَ فيه فعلتك : فإن فساد الصوم لا شك فيه ، ولزم معه الإمساك عن الطعام والشراب ، وقد أوجب جمهور أهل العلم القضاء والكفارة على من أولج في دبر امرأته ، أنزل أم لم ينزل .

وهذا الحكم تشترك فيه زوجتك معك ، فعليها القضاء والكفارة ؛ لأنه يظهر أنها كانت مطاوعة لك .

قال ابن قدامة :

ولا فرق بين كون الفرج قُبُلاً أو دبُراً من ذكر أو أنثى ، وبه قال الشافعي . . . لأنه أفسد صوم رمضان بجماع فأوجب الكفارة كالوطء .

انتهى من " المغني " (3/27) باختصار .

وفي جواب السؤال رقم : ( 38023 ) :

" فمن جامع في نهار رمضان عامداً مختاراً بأن يلتقي الختانان ، وتغيب الحشفة في أحد السبيلين : فقد أفسد صومه ، أنزل أو لم يُنزل ، وعليه التوبة ، وإتمام ذلك اليوم ، والقضاء والكفارة المغلظة " .

وعلى المسلم أن يحرص على تقوى الله تعالى ، واجتناب حرماته ، لاسيما في هذا الشهر ، الذي شرع الله صيامه من أجل تحقيق التقوى ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183 .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب