الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

صلى العشاء خلف من يصلي التراويح، ثم قام ليتم صلاته فنوى الاقتداء به ثانية!

507005

تاريخ النشر : 01-05-2024

المشاهدات : 1364

السؤال

ذهبت للمسجد لصلاة العشاء والتراويح فكان الإمام قد أنهى صلاة العشاء وبدأ بالتراويح فنويت أن أصلي صلاة العشاء وصليت خلفه وألحقت ركعة واحدة معه (الإمام يصلي التراويح كل أربع ركعات سويا ويسلم حتى ٢٠ ركعة) ثم قضيت بنفسي ركعة وكان الإمام قد بدأ بأربع ركعات ثانيات فقمت بعد التشهد وأكملت مع الإمام الركعتين فكنت أركع مع ركوعه وأسجد مع سجوده وأقول آمين خلفه بعد الفاتحة ثم سلمت أنا بينما الإمام قام ليكمل الأربع ركعات وبعد أن سلمت قمت أنا وصليت معه ركعتين وسلمت وأكملت معه حى أنهيت معه ١٤ ركعة فاستراح الإمام قبل البدأ بصلاة الشفع والوتر فصليت أنا ركعتين لأكون قد صليت ١٦ ركعة تراويح ثم صليت خلف الإمام الشفع والوتر، فهل صلاتي للعشاء في هذا الحالة جائزة أم بها خلل؟ وهل يتوجب علي أن أتم صلاة التراويح لتكون أربعات أم لو إكتفت ب ١٤ جائز
وشكرا لوقتكم ولإجابتكم بارك الله فيكم ونفع فيكم وبعلمكم

الجواب

الحمد لله.

أولا:

صلاة العشاء خلف من يصلي التروايح، محل خلاف بين الفقهاء، والراجح جوازها، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد.

وينظر: جواب السؤال رقم (79136)

ثانيا:

إذا سلم الإمام، وقمت لإتمام صلاتك، صرت منفردا، وفي دخولك بعد ذلك مع جماعة التراويح خلاف؛ لأنه انتقال منفرد إلى مأموم، وكان الأولى أن تتمها منفردا.

قال النووي رحمه الله مبينا جواز ذلك: " ولو صلَّى العشاء خلف التراويح: جاز ، فإذا سلَّم الإمام : قام إلى ركعتيه الباقيتين.

والأولى أن يتمها منفرداً.

فلو قام الإمام إلى أخريين من التراويح ، فنوى الاقتداء به ثانياً في ركعتيه : ففي جوازه القولان فيمن أحرم منفرداً ثم نوى الاقتداء ، والأصح : الصحة" انتهى من "المجموع شرح المهذب" (4/270) .

وتوقف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في جواز ذلك، مع تجويزه صلاة المفترض خلف المتنفل.

وينظر: جواب السؤال رقم (141250)

ثالثا:

صلاة التراويح أربعا بسلام واحد وتشهد واحد أو تشهدين، مكروهة عند أكثر العلماء، ومحرمة عند بعضهم، خلافا للحنفية القائلين بمشروعية ذلك.

قال الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله: "لو صلى أربعاً بتسليمة: لم تصح؛ لأنه خلاف المشروع، بخلاف سنة الظهر والعصر، والفرق بينهما أن التراويح، لمشروعية الجماعة فيها: أشبهت الفرائض؛ فلا تُغيَّر عما وردت" انتهى من "مغني المحتاج" (3/159).

وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله: "أو زاد على اثنتين ليلاً، ولو جاوز ثمانياً، علم العدد أو نسيه، بسلام واحد: كُرِه، وصح" انتهى من "كشاف القناع" (3/308).

لكن إذا كان الإمام يفعل ذلك متبعا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فلا حرج في الصلاة خلفه.

وينظر: جواب السؤال رقم (407542)

رابعا:

قد صليت التراويح أربع عشرة ركعة، غير الوتر، ولا حرج في ذلك، والأولى أن يبكر الإنسان ليدرك العشاء جماعة مع الإمام، وليصلي معه التراويح من أولها.

روى مسلم (656) عن عُثْمَان بْن عَفَّانَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: (مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ).

وروى النسائي (1364) والترمذي (806) وأبو داود (1375) وابن ماجه (1327) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَقُمْ بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنْ الشَّهْرِ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ كَانَتْ سَادِسَةٌ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا، فَلَمَّا كَانَتْ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ.

قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ؟

قَالَ: (إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ) وصححه الألباني في صحيح النسائي.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب