الحمد لله.
لا حرج في استعمال روبوت للاتجار في العملة النقدية أو العملة الرقمية، بحيث يتولى الروبوت البحث عن أقل سعر للعملة المطلوبة فيشتريها، ثم يقوم ببيعها في نفس المنصة أو في منصة أخرى عند ارتفاع سعرها، بشرط حصول التقابض في المجلس، بأن تدخل العملة المشتراة إلى حساب المتعامل في نفس المجلس، وكذلك تدخل العملة المباعة إلى الطرف الآخر في نفس المجلس.
وذلك أن العملات لها ما للذهب والفضة من الأحكام، فإذا بيعت عملة بأخرى، اشترط التقابض في المجلس، كما لو بيع الذهب بالفضة.
عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ رواه مسلم (1587).
جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " التابع لمنظمة " المؤتمر الإسلامي " ما نصه:
"بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية، فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما" انتهى من "مجلة المجمع" (العدد الثالث ج 3 ص 1650، والعدد الخامس ج 3 ص 1609).
والروبوت هنا يقوم مقام الوكيل، في البيع والشراء والقبض.
والله أعلم.
تعليق