الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

هل يترضى على أبي بكر أو الصحابة إذا مر بذكرهم في آية في الصلاة؟

508506

تاريخ النشر : 09-05-2024

المشاهدات : 2474

السؤال

ما حكم الامام إذا قرأ في الصلاة قوله تعالى: اذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن.....). يترضى على ابي بكر بصوت خفيف هل يجوز هذا.. افيدونا جزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يستحب في صلاة النافلة إذا مر آية رحمة أن يسألها، أو بآية عذاب، استعاذ، أو تسبيح، سبح، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء.

وأما الفريضة، فاستحب ذلك الشافعية، وأجازه الحنابلة دون استحباب.

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (1/ 394) : "يستحب للمصلي نافلةً إذا مرت به آية رحمة أن يسألها , أو آية عذاب أن يستعيذ منها ; لما روى حذيفة , أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم , وفي سجوده : سبحان ربي الأعلى , وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها وسأل , ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ . رواه أبو داود .

وعن عوف بن مالك , قال : قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة , فقام فقرأ سورة البقرة , لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل , ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ . قال : ثم ركع بقدر قيامه , يقول في ركوعه : سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة . رواه أبو داود .

ولا يستحب ذلك في الفريضة ; لأنه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في فريضة , مع كثرة من وصف قراءته فيها" انتهى.

وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/ 562) : " قال الشافعي وأصحابنا : يسن للقارئ في الصلاة وخارجها، إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمة، أو بآية عذاب أن يستعيذ به من العذاب , أو بآية تسبيح أن يسبح، أو بآية مَثَلٍ أن يتدبر .

قال أصحابنا : ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد ...

وكل هذا يستحب لكل قارئ، في صلاته أو غيرها.

وسواء صلاة الفرض والنفل، والمأموم والإمام والمنفرد؛ لأنه دعاء، فاستووا فيه؛ كالتأمين...

وقال أبو حنيفة رحمه الله: يكره السؤال عند آية الرحمة، والاستعاذة، في الصلاة .

وقال بمذهبنا: جمهور العلماء من السلف فمن بعدهم " انتهى.

وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (1/ 390): " ويسن للقارئ في الصلاة وخارجها، إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله الرحمة، أو بآية عذاب أن يستعيذ منه، أو بآية تسبيح أن يسبح، أو بآية مَثَل أن يتفكر، وإذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين [التين: 8]، قال: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون [المرسلات:50]، قال: آمنت بالله، وإذا قرأ: فمن يأتيكم بماء معين [الملك: 30] قال: الله رب العالمين" انتهى.

ثانيا:

اختلف الفقهاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها اسمه، فاستحبه الشافعية في الفرض والنفل، واستحبه الحنابلة في النفل فقط، وقالوا: لا يبطل به الفرض، وجوزه بعض المالكية مع عدم الإكثار منه، وقال الحنفية: تفسد به الصلاة إذا فعله جوابا.

ونص الشافعية على أن يُصلي عليه بالضمير، أي يقول: صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي بالاسم الظاهر فلا يقول: اللهم صل على محمد؛ للاختلاف في بطلان الصلاة بالإتيان بركن قولي في غير موضعه.

قال في كشاف القناع (1/ 380): " (فإن قرأ آية فيها ذكره - صلى الله عليه وسلم -) نحو محمد رسول الله (صلى عليه) - صلى الله عليه وسلم – استحبابا، لتأكد الصلاة عليه كلما ذكر اسمه، (في نفلٍ- نص عليه- فقط). قال في الفروع: وأطلقه بعضُهم.

(ولا يبطُل الفرض به)، أي بأن يصلي عليه؛ لأنه قول مشروع في الصلاة" انتهى.

وقال ابن الهمام الحنفي في فتح القدير (1/ 402): " ولو صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - جوابا لسماع ذكره: تفسُد، لا ابتداء، ولو قرأ ذكر الشيطان، فلعنه: لا تفسد" انتهى.

وينظر: الغرر البهية (1/ 326)، المنتقى للباجي (1/ 154).

ثالثا:

لم نقف على حكم الترضي عن الصحابة، أو عن أبي بكر رضي الله عند الإشارة إليه، والظاهر جواز ذلك؛ لأنه دعاء، كما عللوا به في السؤال عند آية الرحمة.

ولو ترك ذلك، لكان أحسن، لعدم النص عليه، وخروجا من خلاف من أبطل الصلاة بمثل ذلك إذا كان جوابا، كما هو قول الأحناف.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب