الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

استأنف الإمام صلاة الفجر بسبب السهو، وتبعه المأموم ظنا أنه يعيد الركعة الأخيرة فقط، فما العمل؟

513256

تاريخ النشر : 14-07-2024

المشاهدات : 701

السؤال

اليوم في صلاة الفجر بعد أن أنهى الإمام الصلاة أدركنا أن الإمام قد سجد سجدة واحدة في الركعة الثانية، وبينما كنت على وشك مغادرة المسجد رأيته يبدأ في الصلاة مرة أخرى، لذا انضممت إليه من جديد ناويا صلاة ركعة واحدة فقط معه؛ لأن الركعة الثانية فقط كانت باطلة، لأنه أغفل سجدة، لذا ظننت أنه يصلي ركعة ويسجد للسهو، لكنه قام إلى الركعة الثانية بعد أن صلى ركعة كاملة، يعني أنه صلى ركعتي الفجر مرة أخرى، فغيرت نيتي إلى ركعتي الفجر في الركعة الثانية، فهل صلاتي خلف الإمام صحيحة؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا نسي الإمام سجدة من الركعة الأخيرة في الصبح، ثم تذكر أو نبه بعد السلام، فله حالان:

1-إذا لم يطل الفصل، فإنه يكبر ويسجد، ثم يتشهد، ويسلم، ثم يسجد للسهو ثم يسلم.

ولا يأتي بركعة-كما ظننت-، وإنما يأتي بركعة لو نسي السجود من الركعة الأولى، فتلغو الركعة، وتحل الثانية محلها، ويلزمه أن يأتي بركعة.

2-إذا طال الفصل، أو تكلم لغير مصلحة الصلاة، أو أحدث، فإنه يستأنف الصلاة من جديد.

وطول الفصل مرده إلى العرف، وقدره بعضهم بأنه نحو ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين.

قال ابن قدامة في "المغني" (2/12): " وجملة ذلك: أن من سلم قبل إتمام صلاته ساهيا ثم علم قبل طولِ الفصل ونقضِ وضوئه: فعليه أن يأتي بما بقي، ثم يتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي السهو، ويتشهد ويسلم ...

فإن طال الفصل، أو انتقض وضوؤه: استأنف الصلاة .

وكذلك قال الشافعي، إن ذكر قريبا، مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين , ونحوه قال مالك....

ويُرجع في طول الفصل وقِصَره إلى العادة، من غير تقدير بمدة، وهو مذهب الشافعي في أحد الوجوه.

وعنه: يعتبر قدر ركعة .

وقال بعضهم: يعتبر بقدر مضي الصلاة التي نسي فيها .

والصحيح: لا حد له؛ لأنه لم يرد الشرع بتحديده، فيُرجَع فيه إلى العادة، والمقاربة لمثل حال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "قوله: فإن طال الفصل: لم يُبيِّن المؤلِّف مقدار الفصل، فيُرجع في ذلك إلى العُرف.

ومثال الفصل القصير: أن يكون الفَصْلُ كالفصلِ في صلاة الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم في قصةِ ذي اليدين، فإنه قام إلى مقدَّم المسجد، واتكأ على خشبة معروضة هناك، وتراجع مع الناس، وخرج سُرعان الناس من المسجد وهم يقولون: قُصرت الصَّلاة.

فما كان مثل هذا، كثلاث دقائق، وأربع دقائق، وخمس دقائق وما أشبهها، فهذا لا يمنع مِن بناء بعضها على بعض.

وأما إن لم يَذْكُر إلا بعد زمن طويل كساعة أو ساعتين، فإنه لا بُدَّ مِن استئناف الصَّلاة" انتهى من "الشرح الممتع" (3/ 363).

وقد ذكرت أن الإمام أعاد الصلاة، فلعله لطول الفصل، أو لكونه تكلم لغير مصلحة الصلاة، أو لأنه لا يعلم بمشروعية البناء على صلاته الأولى.

ثانيا:

إذا دخلتَ مع الإمام على نية إكمال الصلاة، فإذا به يستأنف الصلاة، فغيرت نيتك إلى صلاة الفجر، فصلاتك لا تصح؛ لأن تغييرك النية أثناء الصلاة، يعني قطع النية الأولى، وهي نية إتمام الصلاة، ثم انتقلت إلى نية صلاة مستأنفة، فلا تصح هنا لأمرين: لأنك لم تكبر لإحرامها، ولأنك لم تتمها، فقد صليت ركعة واحدة بعد تغيير نيتك.

فكان عليك أن تنوي الفجر، ثم تكبر للإحرام، وأن تتم ركعتين من تغييرك النية.

قال في "الروض المربع" ص 85: " (وإن انتقل بنية)، من غير تحريمة، (من فرض إلى فرض) آخر: (بطلا)؛ لأنه قطع نية الأول، ولم ينو الثاني من أوله.

وإن نوى الثاني من أوله، بتكبيرة إحرام: صح" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "قوله: وَإنِ انْتَقَلَ بِنِيَّةٍ مِنْ فَرْضٍ إلى فَرْضٍ بَطَلا، هذه هي الصورة الثانية من صور الانتقال من نيَّة إلى نية، وهي أن ينتقل من فرض إلى آخر.

مثال ذلك: شَرَعَ يُصلِّي العصر، ثم ذكر أنه صَلَّى الظُّهر على غير وُضُوء؛ فنوى أنها الظُّهر، فلا تصحُّ صلاة العصر، ولا صلاة الظُّهر؛ لأن الفرض الذي انتقل منه قد أبطله، والفرض الذي انتقل إليه لم ينوِه من أوِّلهِ.

وقوله: بنيَّة: خرج ما لو انتقل من فرض إلى فرض بتحريمة، والتَّحريمة بالقول، ففي المثال الذي ذكرنا: ذكر أنه صَلَّى الظُّهر على حَدَث، فانتقل من العصر وكبَّر للظُّهر؟

نقول: بطلت صلاةُ العصر؛ لأنه قطعها، وصحَّت الظُّهر؛ لأنه ابتدأها من أوَّلها، ولهذا قيَّده المؤلِّف بقوله: بنيَّة، أي: لا بتحريمة" انتهى من "الشرح الممتع" (2/ 302).

والانتقال من صلاة ناقصة عدل عنها الإمام، إلى صلاة مستأنفة، هو كالانتقال من فرض إلى فرض؛ لأن النية الجديدة قطعت النية الأولى.

وكان الواجب عليك: أن تأتي بتكبيرة الإحرام، ثم تصلي معه الركعتين، إن أردت استئناف صلاة جديدة.

أو أن تبقى على نيتك الأولى، ولا تكمل مع الإمام ركعته الثانية، بل إنما أن تفارقه إذا قام إليه، وتتشهد أنت وتسلم. وإما أن تنتظره، حتى يفرغ من ركعته، ثم تسلم معه.

والله أعلم.
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب