الحمد لله.
أولا:
إذا مات الإنسان انتقلت تركته إلى ورثته، فصارت ملكا لهم على قدر أنصبائهم، وليس لأحد أن يمنع تقسيم التركة، إلا أن يرضى الجميع بتأخير التقسيم والحال أنهم بالغون راشدون، فإن كان فيهم غير بالغ وجب التقسيم ليحفظ له حقه، ولينفق عليه منه.
ثانيا:
إذا أنفقت الأم من مال التركة عليها وعلى أولادها، فقد أخطأت؛ لأن نفقة الكبير ليست كنفقة الصغير، فيأخذ بعضهم أكثر من نصيبه، لا سيما نفقة التزويج، فقد تستغرق مال التركة.
ولا يجوز تزويج أحد من التركة ولو وصى بها المتوفى؛ لأنه لا وصية لوارث. ولأنها حق للجميع، فلا ينفرد بها، أو بشيء منها أحدهم.
ثالثا:
النفقات القديمة التي مر عليها سنوات: يحلل كل واحد منكم الآخر فيها، ولا يمكن المحاسبة عليها لتعذر ذلك.
والميراث الآن محصور بين الابنين والبنت، وزواج البنت يكون من مالها إن كان لها مال. وعلى ذلك؛ فينظر فيما أخذته زائدة عن نصيبها في الزواج، ويخصم من نصيبها من بيع الشقة، وإذا كان أحد الابنين أخذ مالا له شأن، زيادة على إخوته، في زواج أو تعليم أو علاج: فإنه يخصم ما أخذه من نصيبه أيضا؛ لأنه ما دام له مال، فنفقته من ماله.
أما الأشياء اليسيرة كالطعام واللباس ومصاريف التعليم المعتادة: فينبغي المسامحة فيها؛ لا سيما وقد اشترك أفراد الأسرة كلهم فيها.
والله أعلم.
تعليق