الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

الأمور التي يجب فيها العدل بين الأولاد، وهل يجب العدل في الرضاع؟

515796

تاريخ النشر : 02-07-2024

المشاهدات : 1087

السؤال

هل يجب أن أعدل بين أطفالي في مدة الرضاعة؟ وكيف أعرف ما هي الأمور التي يجب أن أعدل فيها، حتى لا أقع في الوسوسة؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الأمور التي يجب فيها العدل بين الأولاد هي ما كان من باب العطية والهدية والهبة.

أما ما كان من باب النفقات وسد الحاجات، فيكون حسب حاجاتهم، وهذا يختلف فيه الأولاد باعتبار وضعهم وحاجاتهم.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شارحًا قول صاحب الزاد (‌‌يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم):

"وأفادنا المؤلف رحمه الله بقوله: (في عطية) أنه بالنسبة للنفقة لا يكون التعديل بينهم بقدر إرثهم، بل بقدر حاجتهم، فيجب التعديل في الإنفاق على ولده بقدر الحاجة، فإذا قدر أن الأنثى فقيرة، والذكر غني، فهنا ينفق على الأنثى ولا يعطي ما يقابل ذلك للذكر؛ لأن الإنفاق لدفع حاجة، فالتعديل بين الأولاد في النفقة: أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج، فإذا فرضنا أن أحدهم في المدارس ويحتاج إلى نفقة للمدرسة، من كتب ودفاتر وأقلام وحبر وما أشبه ذلك، والآخر لا يقرأ، وهو أكبر منه لكنه لا يحتاج، فهل إذا أعطى الأول يجب أن يعطي الثاني مثله؟

الجواب: لا يجب؛ لأن التعديل في الإنفاق: يعني أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج إليه.

مثاله: لو احتاج الولد الذكر إلى غترة وطاقية قيمتهما مائة ريال، واحتاجت الأنثى إلى قروط في الآذان قيمتها ألف ريال، فما هو العدل؟

الجواب: العدل أن يشتري لهذا الغترة والطاقية بمائة ريال، ويشتري للأنثى القروط بألف ريال أضعاف الذكر عشر مرات، هذا هو التعديل.

مثال آخر: إذا احتاج أحدهم إلى تزويجه والآخر لا يحتاج، فما العدل؟

الجواب: أن يعطى من يحتاج إلى التزويج ولا يعطى الآخر ..." انتهى من "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (4/599).

ثانياً:

يجب إرضاع الطفل إذا كان في سن الرضاع، وهو في حاجة إليه، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة.

واختلفوا هل يجب على الأم إرضاع الطفل، أو هو تبرع منها.

فذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها إرضاع طفلها إلا إذا لم يجد الأب من يرضعه.

وذهب الأحناف إلى وجوبه عليها ديانةً.

وقال ابن أبي ليلى، والحسن ابن صالح: له -الزوج- إجبارها على رضاعه. ‌وهو ‌قول ‌أبى ‌ثور، ‌ورواية ‌عن ‌مالك؛ لقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه واجب على الأم إرضاعه ما دامت بعصمة الزوج، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. انظر: "المغني" لابن قدامة (11/ 430) و "الشرح الممتع" (13 / 517).

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (22/ 239).

"واختلفوا فيمن يجب عليه:

فقال الشافعية والحنابلة: يجب على الأب استرضاع ولده، ولا يجب على الأم الإرضاع، وليس للزوج إجبارها عليه، دنيئة كانت أم شريفة، في عصمة الأب كانت أم بائنة منه، إلا إذا تعينت بأن لم يجد الأب من ترضع له غيرها، أو لم يقبل الطفل ثدي غيرها، أو لم يكن للأب ولا للطفل مال، فيجب عليها حينئذ، ولكن الشافعية قالوا: يجب على الأم إرضاع الطفل اللبأ وإن وجد غيرها، واللبأ ما ينزل بعد الولادة من اللبن؛ لأن الطفل لا يستغني عنه غالبا، ويرجع في معرفة مدة بقائه لأهل الخبرة.

وقال الحنفية: يجب على الأم ديانة لا قضاء" انتهى.

وقد سبق بيان ذلك في الموقع مفصلا بأدلته فيحسن الرجوع إليه: (142055).

ثالثاً:

الظاهر أن باب الرضاع نظير النفقات، فهو من الحاجات التي تختلف من طفل لآخر.

فالأطفال يختلفون في ذلك حسب خلقتهم، وشعورهم بالجوع. فيكون حسب حاجتهم.

وعلى ذلك؛ فمبنى الرضاع حال كل طفل، فتسد حاجة كل طفل بما يلائمها، ويكون فيه صلاحه، وهذا هو العدل بينهم في الرضاع، وإن تفاوتت مدة إرضاع الأطفال فيما بينهم، ومقدار ما يحتاجونه. وهذا ظاهر إن شاء الله.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب