الحمد لله.
نية الدخول في النسك محلها القلب، واستحب الفقهاء التلفظ بتحديد النسك، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يسم، ولم يتلفظ: فإحرامه صحيح على ما انعقد في قلبه، ولو أخطأ بسبق لسان ونحوه.
قال الرملي رحمه الله:
"الإحرام هو نية الدخول في النسك بالإجماع، وهو كما يطلق شرعا على هذه النية يطلق أيضا على الدخول في حج أو عمرة أو فيهما" انتهى من "نهاية المحتاج" (3/ 264).
وقال الحجاوي رحمه الله:
"ولا ينعقد الإحرام إلا بالنية، فهي شرط فيه.
ويستحب التلفظ بما أحرم، فيقصد بنيته نسكا معنيا. ونية النسك كافية، فلا يحتاج معها إلى تلبية ...
ولو نطق بغير ما نواه: نحو أن ينوى العمرة، فيسبق لسانه إلى الحج، أو بالعكس: انعقد ما نواه دون ما لفظه" انتهى من "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" (1/ 349).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:
"ويستحب مع ذلك أن يتلفظ فيقول: اللهم لبيك حجًا ...، أو لبيك عمرة...، حتى يؤكد ما في القلب باللفظ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تلفظ بالحج وتلفظ بالعمرة، فدل ذلك على شرعية التلفظ بما نواه، تأسيًا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا الصحابة تلفظوا بذلك كما علمهم نبيهم عليه الصلاة والسلام، وكانوا يرفعون أصواتهم بذلك هذا هو السنة" انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (17/ 71).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"العبرة أنّ المرجع: المعنى، دون اللفظ، بل إنّ اللفظ إذا خالف ما في قلبه، فالعبرة على ما في قلبه كما سبق. لو أراد أن يقول لبيك حجة، فقال لبيك عمرة: فالعبرة بما في قلبه" انتهى من "تعليقات ابن عثيمين على الكافي" (3/ 355 بترقيم الشاملة).
وعليه؛ فإنّ حجهم وتمتعهم صحيح، وليس عليك ولا عليهم شيء.
والله أعلم.
تعليق