الحمد لله.
أولا:
من حلف أن يستيقظ قبل الساعة الحادية عشرة، فاستيقظ عند تمام هذه الساعة، وليس قبلها، فقد حنث في يمينه، وعليه الكفارة، ولا يعفيه كونه ظن أن الساعة 10.57.
ومن الفقهاء من يعتبر النوم كالإكراه، وعليه فإذا استيقظ قبل الحادية عشرة عند سماع صوت المنبه، ثم غلبه النوم ولم يتمكن من الاستيقاظ قبل الحادية عشرة فهو معذور، ولا حنث عليه.
قال البجيرمي في" حاشيته على الخطيب" (3/ 489): "ومن الإكراه: ما لو حلف ليطأنها قبل نومه، فغلبه النوم، ولو قبل وقته المعتاد، بحيث لم يتمكن من دفعه.
ويشترط أن لا يتمكن منه قبل غلبته بوجه، أي؛ فإن تمكن، ولم يفعل حتى غلبه النوم: حنث" انتهى.
والأحوط أن تكفر عن يمينك.
ثالثا:
لا يأثم الحانث إلا إذا تعمد الحنث في يمين على فعل واجب، أو ترك محرم.
قال ابن قدامة رحمه الله: "ومتى كانت اليمين على فعل واجب أو ترك محرم: كان حَلها محرما؛ لأن حلها بفعل المحرم وهو محرم" انتهى من "المغني" (13/ 444).
ثالثا:
كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) المائدة/89
والله أعلم.
تعليق