الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

هل يجوز للمندوب تسجيل السلعة باسم عميل آخر ليأخذها المشتري بسعر الجملة؟

529861

تاريخ النشر : 11-09-2024

المشاهدات : 507

السؤال

لقد طلبت شراء سلعة، وأعطانيها مندوب الشركة، وقال لي: أدخلت سلعتك على حساب عميل عندنا؛ لتحصل عليها بسعر الجملة.
سؤالي: هل هذا حلال؛ لأنه لا ضرر على العميل المسجل عندهم، الأمر فقط أنه إذا وضع اسم عميل سابق على النظام يأتي الخصم، فهل تحل لي السلعة في هذه الحالة؟
وإذا كانت لا تحل لي فهل يجب علي إرجاعها؟

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز للمندوب تسجيل شرائك على حساب عميل آخر لتحصل على تخفيض في السعر؛ لما في ذلك من الكذب الذي لا مسوغ له، ولما فيه من حصولك على تخفيض لا تستحقه.

وقد قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29.

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) رواه البخاري (5743)، ومسلم (2607).

فإن أراد المندوب إعطاءك سعرا مخفضا، أو أن يبيع لك بسعر الجملة، ولم تنطبق عليك الشروط اللازمة لذلك: فلابد من إذن صاحب الشركة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تضاف سلعة إلى حساب عميل آخر دون علمه.

والواجب عليك إرجاع السلعة، وشطبها من حساب العميل، إذا كان ذلك ممكنا، ثم لك أن تشتريها بثمنها، أو بتخفيض بإذن صاحب الشركة.

فإن تعذر الرد، وفسخ البيع: فالظاهر أنه لا حرج عليك في الانتفاع بالسلعة المشتراة، وتستغفر الله من موافقة المندوب على ما فعل، ومخالفة لشرط موكله، يتحمله هو فيما بينه وبين الله، ويتحمل تبعتها عند موكله.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب