الحمد لله.
لا حرج في ذبح ذكور الكتاكيت وإعطائها لمن يأكلها من الناس، أو للقطط.
ولا يشترط لأكل الحيوان سن معين، ولا يشترط أن يظهر له شعر كما بينا في جواب السؤال رقم: (420207) فإعطاء هذه الكتاتيت للفقراء لأكلها أولى من إعطائها للقطط.
ولا حرج في إعطائها القطط، فإن القط حيوان يجوز اقتناؤه، ويؤجر المرء على إطعامه.
وقد روى البخاري (5475)، ومسلم (1929) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ المِعْرَاضِ، قَالَ: مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ. وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الكَلْبِ، فَقَالَ: مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ، فَإِنَّ أَخْذَ الكَلْبِ ذَكَاةٌ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ أَوْ كِلاَبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ، فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ، وَقَدْ قَتَلَهُ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في “فتح الباري” (9/ 602): “فيه إباحة الاصطياد للانتفاع بالصيد للأكل والبيع، وكذا اللهو، بشرط قصد التذكية والانتفاع، وكرهه مالك، وخالفه الجمهور. قال الليث: لا أعلم حقا أشبه بباطل منه. فلو لم يقصد الانتفاع به حرم؛ لأنه من الفساد في الأرض بإتلاف نفس عبثا” انتهى.
فإذا ذبح الحيوان وانتفع به ولو في إطعام القطط فلا حرج.
وسئل الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: “ما حكم صيد الحمام وإطعامه إلى القطط ؟
فأجاب:” صيد الحمام التي ليست مملوكة لأحد جائز، ويمكن يكون فيه إحسان على القطط، القطط حيوانات أليفة وتحتاج إلى إطعام وإحسان، وتركُ هذا أولى، ترك هذا أولى، ما له داع، القطط تعيش على ما شاء الله، تأكل الحشرات وتأكل مِن طعام النَّاس الذي يطرحونه… ” انتهى من موقع الشيخ.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (437048).
والحاصل:
أنه لا حرج في ذبح هذه الكتاكيت للانتفاع بها، سواء بيعت ليأكلها الناس أو القطط، أو تبرع بها لذلك.
والله أعلم
تعليق