الثلاثاء 25 جمادى الأولى 1446 - 26 نوفمبر 2024
العربية

ما حكم إدارة تطبيق للتعليم وأخذ نسبة شهرية وإعطاء الباقي للمعلمين؟

531045

تاريخ النشر : 26-11-2024

المشاهدات : 1

السؤال

أدير حسابًا إلكترونيًا يعمل على توفير المعلمين والمعلمات للطلاب الأعاجم لتدريس القرآن الكريم واللغة العربية، حيث نأخذ ثمن هذه الحصص من الطلاب، ويكون عادة مبلغًا مناسبًا لهم ولنا، ونحاسب المعلمين والمعلمات منه، على أن يكون لهم أكثر من ثلثي المبلغ المدفوع لإدارتنا، والباقي تأخذه الإدارة، وأحيانًا يكون أقل من العشر، وهذا يكون شهريًا، ونجعل المعلم المرشح للعمل في أحد المجموعات على دراية بالمبلغ الكامل ونصيبه ونصيب الإدارة شهريا، ونسأله هل يرضى بالعقد والراتب أم لا قبل الإتمام، والجدير بالذكر أن الإدارة تظل طوال الشهر متصلة مع الطلاب والمعلمين لحل أي مشكلة تقابلهم، ومنها فسخ عقد، وترتيب مواعيد مناسبة، وتكريم للطلاب، وهكذا.
فهل محرم أن نأخذ من الراتب شهريًا على الرغم من أن رواتب المعلمين لدينا أفضل بكثير من إذا حصلوا على الفرصة بمفردهم؟ وهل يوجد شروط يجب الالتزام بها؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يجوز الاتفاق مع الطلاب على تدريسهم القرآن الكريم واللغة العربية بمقابل مالي؛ لجواز أخذ الأجرة على ذلك، وينظر: جواب السؤال رقم: (95781)، ورقم: (134154).

ثانيا:

يجوز الاتفاق من الباطن مع معلم على تعليم هؤلاء الطلاب، بمقابل أقل، والانتفاع بالفرق.

قال الغَزالي رحمه الله: "لا يتعين على العامل المعيَّن العملُ بنفسه. فلو قال لشخص معين: إن رددتَ عبدي الآبق، فلك كذا: لم يتعين عليه بنفسه، بل له الاستعانة بغيره. فإذا حصل العمل استحق الأجرة" انتهى من "مغني المحتاج" (2/ 558).

وقال في "كشاف القناع" (3/ 566): " (وإذا تقبّل) الأجير (عملا في ذمته بأجرة، كخياطة أو غيرها، فلا بأس أن يقبّله غيره بأقل منها)، أي أجرته … ؛ لأنه إذا جاز أن يقبّله بمثل الأجر الأول، أو أكثر، جاز بدونه كالبيع، وكإجارة العين " انتهى.

وقال في (4/ 30): " (ومن استؤجر لعمل شيء في الذمة، ولم يُشترط عليه مباشرته، فمرض: وجب عليه أن يقيم مقامه من يعمله) ليخرج من الحق الواجب في ذمته كالمسلم فيه (والأجرة عليه)، أي على المريض لأنها في مقابلة ما وجب عليه، ولا يلزم المستأجر إنظاره لأن العقد بإطلاقه يقتضي التعجيل (إلا فيما يختلف فيه القصد كنسخ، فإنه يختلف باختلاف الخطوط، ولا يلزم المستأجر قبوله) أي قبول عمل غيره لأن الغرض لا يحصل به …

(وإن شرط) المستأجر (عليه) أي على الأجير (مباشرته، فلا استنابة إذن) لوجود الشرط" انتهى.

وعليه؛ فيشترط أن يتم الاتفاق بينكم وبين الطلاب أولا، ثم تقومون أنتم بتعيين من يقوم بذلك من المعلمين.

فالعقد إنما هو بينكم وبين الطلاب، وتنبني آثار العقد على ذلك، من فسخ وغيره، وليس بين الطلاب والمعلمين.

ولا يلزم إخبار المعلم بما تم الاتفاق عليه مع الطلاب؛ لأن العقدين منفصلان.

وهذا هو الغالب في عمل هذه المراكز، وعليه عمل المدارس الخاصة، ونحو ذلك.

ثالثا:

أما إذا كان دور مركزكم هو مجرد دلالة المعلم على الطلاب، أو جلب طلاب له، ثم تنقطع العلاقة بين الطالب والمركز: فهذا عقد سمسرة، وتستحقون العمولة مرة واحدة عند جلب الطالب، ولا يتكرر ذلك كل شهر؛ لأن العمولة إنما تستحق على الدلالة وقد تم ذلك في أول مرة.

وينظر: جواب السؤال رقم: (278377).

وإن كان العقد مع المدرس، وأنتم تجلبون له الطلاب، لكن تستمرون في إدارة العمل وتنظيمه، والربط بين الطالب والمدرس، فهذا يلتحق بالسمسرة، أو الوكالة بأجرة أو جامع لهما، وتستحقون عمولة شهرية مقابل إدارتكم، ومتابعتكم.

والحاصل:

أنه إذا كان العقد معكم، فاتفاقكم مع المدرس إجارة من الباطن، وتستحقون فرق الأجرتين.

وإن كان العقد مع المدرس، لكنكم تجلبون له الطلاب وتستمرون في إدراة العمل، فاتفاقكم مع المدرس على أجرة شهرية هو من باب الوكالة بأجرة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب