الحمد لله.
أولا:
إذا كانت الفيزا خالية من المحاذير الشرعية، فلا حرج في الدلالة عليها بمقابل.
والفيزا إن كانت مسبقة الدفع فلا محذور فيها.
وإن كانت ائتمانا، أي بطاقة غير مغطاة: اشتُرِط خلوُّها من المحاذير الشرعية، كاشتراط غرامة على التأخر في السداد، أو فرض رسوم زائدة على التكلفة الفعلية للسحب، أو التجديد. وانظر: السؤال رقم: (242973).
ثانيا:
لا يجوز لك استخدام حساب صديقك دون علمه لدعوة أناس آخرين وأخذ العمولة؛ لما في ذلك من الاعتداء على حق الغير، فقد لا يرغب في دعوة أحد، وقد يرغب لو علم بالعمولة وهو أولى بها حينئذ، فبأي وجه تسلبه حقه؟!
وقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29
وقال صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد (20695) .
وقال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ) رواه البخاري (67)، ومسلم (1679).
وقال: (كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ) رواه مسلم (2564).
قال الدكتور محمد صدقي آل برنو: ": "قاعدة: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير أو حقه بلا إذن؛ لأن في التصرف بدون إذن اعتداءً على حق المالك.
وعدم الجواز شامل هنا لجميع أنواع التصرف، من استعمال أو إعارة أو إيداع أو إجارة أو صلح أو هبة أو بيع أو رهن أو هدم أو بناء.
وقولنا (بلا إذن): يشمل إذن الشارع، وإذن المالك" انتهى من "الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية" (1/ 390).
فلا يحل لأحد أن يأخذ حق غيره، ولا أن يتصرف في شيء يخصه، كحساب أو غيره، إلا بطيب نفس منه.
والله أعلم.
تعليق