الجمعة 26 جمادى الآخرة 1446 - 27 ديسمبر 2024
العربية

نوى أن الشاة التي تذبح أولا عقيقة عن ابنته والثانية عنه، فهل يصح؟

534966

تاريخ النشر : 24-12-2024

المشاهدات : 345

السؤال

قام أخي بتوكيلي بالبحث عمن يذبح عقيقة ابنته في بلد مسلم تتوفر فيه الغنم بسعر مناسب، فالأسعار في بلدنا غالية جدا، لحد عدم القدرة على دفعها، فوقع الاختيار على إخوتنا في بلد معين، وتم دفع الثمن، وإعطائهم اسم ابنته، أصلح الله أمرهم وجمع شملهم، وبعدها أراد أبي ـ جد البنت ـ أن يهدي أخي ثمن العقيقة في بلدنا، وأبي لم يكن يعلم بأن أخي قرر ذبح عقيقته في السودان، ولم يكن أخي ينوي أن يخبره، ولكن اكتفى بإخباره أنه لا يقدر أن يعق عن ابنته لغلاء الأسعار، وعدم توفره على المال الكافي، بعد شراء أبي للعقيقة في بلدنا، وسؤال القائم على الذبح عن اسم البنت لم يكن أخي يعلم بعد هل تم ذبح عقيقة ابنته في ذلك البلد أم ليس بعد، فقد كان ينتظر الرد من المكلف بالذبح بعد عطلة نهاية الأسبوع، لكنه أخبره باسم ابنته؛ لأنه لم يكن يريدهم أن يعلموا أنه وكل من يقوم بعق شاة عن ابنته، حينها نوى أن من تذبح أولا تكون عقيقة على ابنته، ومن تذبح ثانيا تكون عقيقة عليه؛ لأني والدي عق عليه بشاة واحدة فقط، يعني أنه إذا كانت الشاة في ذلك البلد قد ذبحت فهي على ابنته، والتي بين يديه عليه، وإن كانت شاة لم تذبح بعد لعدم قدرته على المعرفة وقتها، فالشاة التي أمامه لابنته، كما أخبر القائم بالذبح، والتي ستذبح في ذلك البلد تكون عقيقة عليه، مع العلم أن المكلف بالذبح ووالدي كانا يظنان أن الشاة التي أمامه هي للبنت، لم يعلما بتغيير النية أثناء الذبح.
فهل تجوز هذه النية مع عدم العلم من تذبح أولا؟ ومع عدم علم من يقوم بالذبح بأن نية صاحب الشاة قد تغيرت أثناء الذبح؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

المعتبر في ذبح العقيقة والأضحية هو نية الموكل، لا الوكيل. فإذا نوى الموكل أنها له مثلا، ونوى الذابح أنها لابنته، وقعت له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) رواه البخاري (1)، ومسلم (1907).

والموكل صاحب الشأن والمخاطب بهذه العقيقة.

قال النووي رحمه الله: ” ولو وكله ونوى عند ذبح الوكيل كفى ذلك، ولا حاجة إلى نية الوكيل، بل لو لم يعلم الوكيل أنه مضح لم يضر” انتهى من “المجموع” (8/ 406).

وقال الخرشي في “شرح مختصر خليل” (3/ 43): ” المشهور أن النائب إذا نوى بذبح الأضحية عن نفسه أنها تجزئ عن ربها”.

قال العدوي في حاشيته عليه: ” (قوله أو نوى عن نفسه) أي تعمد ذلك، وأولى إن غلط” انتهى.

ثانيا:

لا يضر كون أخيك قد نوى أن هذه الشاة له أو لابنته، وأن التي في البلد الأخرى كذلك، له أو لابنته، فهو بمنزلة ما لو ذبح شاتين على الشيوع، واحدة له، وواحدة لابنته، أو لو اشترك اثنان على الشيوع، وذبحا شاتين، فإن ذلك يجزئ عنهما.

قال في “شرح منتهى الإرادات” (2/533): “(ولو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع أجزأ) ذلك عنهما، كما لو ذبح كل منهما شاة” انتهى.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (301275)، ورقم: (106632).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب