الحمد لله.
أولا:
المعتبر في ذبح العقيقة والأضحية هو نية الموكل، لا الوكيل. فإذا نوى الموكل أنها له مثلا، ونوى الذابح أنها لابنته، وقعت له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) رواه البخاري (1)، ومسلم (1907).
والموكل صاحب الشأن والمخاطب بهذه العقيقة.
قال النووي رحمه الله: ” ولو وكله ونوى عند ذبح الوكيل كفى ذلك، ولا حاجة إلى نية الوكيل، بل لو لم يعلم الوكيل أنه مضح لم يضر” انتهى من “المجموع” (8/ 406).
وقال الخرشي في “شرح مختصر خليل” (3/ 43): ” المشهور أن النائب إذا نوى بذبح الأضحية عن نفسه أنها تجزئ عن ربها”.
قال العدوي في حاشيته عليه: ” (قوله أو نوى عن نفسه) أي تعمد ذلك، وأولى إن غلط” انتهى.
ثانيا:
لا يضر كون أخيك قد نوى أن هذه الشاة له أو لابنته، وأن التي في البلد الأخرى كذلك، له أو لابنته، فهو بمنزلة ما لو ذبح شاتين على الشيوع، واحدة له، وواحدة لابنته، أو لو اشترك اثنان على الشيوع، وذبحا شاتين، فإن ذلك يجزئ عنهما.
قال في “شرح منتهى الإرادات” (2/533): “(ولو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع أجزأ) ذلك عنهما، كما لو ذبح كل منهما شاة” انتهى.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (301275)، ورقم: (106632).
والله أعلم.
تعليق