الحمد لله.
لعل الامر التبس عليك فيما يقصده أعمامك، فربما أرادوا الخنزير المائي، وهذا قد سبق بيان حكمه في إجابة سابقة، وبيان الفرق بينه وبين الخنزير البري: (221528).
أما الخنزير البري -المستأنس منه، أو المتوحش- فهو الخنزير المعروف الذي وردت النصوص بتحريمه، ولا نعلم خلافاً في هذا، وهو المقصود بالخنزير إذا أطلق، وهو المراد تحريمه في النصوص الشرعية.
ولا فرق بين المستأنس منه والمتوحش، فقد حرم الخنزير ولم يكن عند العرب خنازير مستأنسة، كما أن اللفظ عام يشمل المستأنس والمتوحش.
قال الماوردي رحمه الله: “مطلق اسم الخنزير: لا ينطلق لغة وعرفا إلا على خنزير البر” انتهى من “الحاوي الكبير” (15/ 62).
وقال الخرشي رحمه الله:
“أما الخنزير البري: فلا خلاف في تحريم لحمه وشحمه وجلده وعصبه؛ كل ذلك حرام” انتهى من “شرح الخرشي على مختصر خليل” (3/ 30).
وجاء في “موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي” (ص169):
“الخنزير البري نجس، ولا يطهر جلده بالدباغ، وشحمه لا يحل الانتفاع به، ولحمه حرام بالإجماع ونص القرآن: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ الآية) رقم 3 من سورة المائدة. ويحرم اقتناؤه، ولعابه نجس، ويحرم الاتجار فيه بيعا وشراء” انتهى .
قال الطاهر ابن عاشور رحمه الله في تفسير قوله تعالى:
﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 173]
“ولحم الخنزير: هو لحم الحيوان المعروف بهذا الاسم.
وقد قال بعض المفسرين: إن العرب كانوا يأكلون الخنزير الوحشي، دون الإنسي، أي لأنهم لم يعتادوا تربية الخنازير، وإذا كان التحريم واردا على الخنزير الوحشي؛ فالخنزير الإنسي أولى بالتحريم، أو مساو للوحشي” انتهى من “التحرير والتنوير” (2/ 118).
والله أعلم.
تعليق