الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

ما حكم الاستثمار في شركة تبيع سلعة ثم تتولى تأجيرها بالنيابة بربح معلوم؟

536259

تاريخ النشر : 20-11-2024

المشاهدات : 292

السؤال

هنالك شركة على الإنترنت تقوم ببيع السكوترات، يكون السعر على عدد السكوترات المشتراة، تقوم الشركة بوضع هذه السكوترات في أماكن عامة لتأجيرها من قبل الأخرين، يحق للمشتري تأجيرها لمدة ٥ ساعات، مثلا يقوم بشراء ٣ سكوترات بسعر ١٦٠ دولار في اليوم الواحد، يقوم تشغيل سكوتره لمدة ٥ ساعات، يحصل من كل سكوتر دولارين، بالمجموع ٦ دولارات، وباقي الساعات تكون للشركة.
فهل يجوز أن أشترك في هذه الشركة، علما أن الطرفين رابحان؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا يجوز الاستثمار في مثل هذه الأنشطة إلا بعد التحقق من وجود الشركة، ووجود الاسكوترات، وكونها تؤجر بالفعل، وهذا لا يتم إلا إذا كان لك في بلد الشركة من يمكنه الذهاب والتحقق.

وأما الاعتماد على ما يقال في الإنترت فلا يكفي؛ فقد لا يكون لهذا النشاط وجود، ويكون الأمر حيلة على أخذ المال واستثماره في أمور محرمة كالربا أو الخمور ونحوها، وإعطاء المشترك ربحا بزعم أنه من تأجير الاسكوترات.

وقد يكون وسيلة من وسائل النصب والاحتيال، فتجمع الشركة المال، وتعطي العوائد لمدة، ثم تختفي، ولا سلطان لأحد عليها لكونها في بلد آخر.

وقد سبق أن وقفنا على شركة تدعي مثل هذا النشاط، وأنها تبيع بطاريات لشحن الجوالات، ثم تقوم بتأجير البطارية لمن يشحن جواله!

ثانيا:

هذه المعاملة لو كانت حقيقية، لزم فيها أن تعلم السكوتر الذي اشتريته، بالرؤية، أو بالوصف المنضبط، بذكر نوعه، وموديله، وأن يكون مميزا عن غيره برقم شاسيه ونحو ذلك؛ لأن شرط صحة البيع: العلم بالمبيع.

فإذا تم الشراء، جاز أن توكل الشركة في تأجيره بأجرة معلومة.

لكن لا وجه لاستفادة الشركة من السكوتر بقية ساعات اليوم، لأنه أصبح ملكك.

ويجوز الاتفاق مع الشركة على القيام بتأجيره مقابل نسبة من الأجرة، على ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة من جواز إعطاء آلة لمن يقوم بتأجيرها مقابل نسبة من العائد، ومنع ذلك الجمهور، وأجازها الحنابلة تشبيها بالمساقاة والمزارعة.

قال في "شرح المنتهى" (2/ 228): " (ويصح دفع عبد أو) دفع (دابة) أو قربة أو قِدر أو آلة حرث أو نورج أو منجل ونحوه (لمن يعمل به بجزء من أجرته. و) يصح (خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال ونحوه)، كبناء دار وطاحون ونجر باب وطحن نحو بر، (بجزء مشاع منه)؛ لأنها عين تنمى بالعمل عليها، فصح العقد عليها ببعض نمائها، كالشجر في المساقاة، والأرض في المزارعة " انتهى.

ويجب أن تكون النسبة معلومة، كأن تأخذ الشركة نصف العائد، أو 30% أو 40% منه.

ثالثا:

مقتضى هذه المعاملة، على فرض صحتها: أنك إذا أردت إنهاءها، فإنك تأخذ السكوترات؛ لأنها ملكك.

فهل في العقد ما يفيد ذلك؟

ثم إذا أخذت السكوترات، فلك بيعها بنفسك.

وأما توكيل الشركة في بيعها، فهذا لا يصح إلا بعد التحقق من وجود الشركة، ووجود هذه السكوترات.

ولا يجوز النص في العقد على أنه في حال خروج المشترك، فإن الشركة تعطيه كذا من المال عوضا عن الاسكوتر؛ لأنه بيع معلق، ولا يصح، بل يأخذ المشتري ما اشتراه، وله حينئذ أن يبيعه للشركة، أو يبيعه لغيرها بالثمن الذي يتراضيان عليه.

والحاصل:

أنه لا يجوز الدخول في هذه المعاملة إلا بعد التحقق من وجود الشركة، وتمييز الاسكوتر المشترى برقم شاسيه ونحو ذلك، وأن يكون الشراء حقيقيا، فتأخذ الاسكوترات إذا رغبت في إنهاء العمل مع الشركة.

والله أعلم.

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب