الحمد لله.
إذا خالع الرجل زوجته بلفظ الخلع بغير عوض – عند من يرى عدم وقوع الخلع بغير عوض، وهم الحنفية والشافعية والحنابلة- فإنه لا يقع خلعاً، وإنما يقع طلاقاً إذا نوى الطلاق، وإن لم ينو الطلاق، فلا يعتبر شيئا عندهم.
قال الكاساني رحمه الله:
“وخلع بغير عوض، أما الذي هو بغير عوض فنحو أن قال لامرأته: خالعتك، ولم يذكر العوض. فإن نوى به الطلاق، كان طلاقا. وإلا فلا؛ لأنه من كنايات الطلاق عندنا. ولو نوى ثلاثا كان ثلاثا” انتهى من “بدائع الصنائع” (3/ 144).
قال الماوردي رحمه الله:
“أن يعقداه بلفظ الخلع والمفاداة، كقوله قد خالعتك بألف، أو فاديتك بألف.
فهاتان اللفظتان كناية في الطلاق إذا تجردت عن عوض، فتجري مجرى سائر كنايات الطلاق” انتهى من “الحاوي الكبير” (10/ 9).
وجاء في “الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي” (4/ 128):
“أما إن استعمل الزوج لفظ الخلع، ولم ينص على عوَض، ولم يخطر بباله العوض أيضاَ، فهو طلاق عاديّ، جرى بلفظ الخلع كناية. أي فهو من كنايات الطلاق، ويقع به الطلاق رجعياً” انتهى
وقال ابن قدامة رحمه الله:
“فإن تلفظ به -بالخلع- بغير عوض، ونوى الطلاق، كان طلاقا رجعيا؛ لأنه يصلح كناية عن الطلاق.
وإن لم ينو به الطلاق، لم يكن شيئا. وهذا قول أبى حنيفة، والشافعي” انتهى من “المغني” (10/ 288).
وعليه؛ فإذا أراد الزوجان الخلع، فالأحوط لهما إعادته على مذهب الجمهور بأن يجعلا في الخلع عوضا، ولو يسيرا.
والله أعلم.
تعليق