الحمد لله.
لا يستدل بأمور الآخرة على الأحكام الشرعية في الدنيا؛ لانّ مما هو متقرر أنّ أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا، فالآخرة ليست دار تكليف أصلا، بل هي دار جزاء وحساب.
ثم إن تكليف الإنس، ليس هو تكليف الملائكة أصلا. بل لكل مقامه، وأمره ونهيه.
بل إن البشر المكلفين، لا يستوون في كل شيء؛ فلبس الذهب والحرير حرام على الرجال، مباح للنساء.
وهكذا؛ لا معنى للتعلق بالبوق، أو شبهه، لإباحة الجرس ونحوه في الدنيا؛ بل هذا من التكلف البالغ، والتمحل الغريب.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله:
“لا يلزم من كون الشيء مذموما: أن لا يشبه به الممدوح، فقد وقع تشبيه صوت الوحي بصلصلة الجرس، مع النهي عن استصحاب الجرس، كما تقدم تقريره في بدء الوحي.
والصور إنما هو قرن، كما جاء في الأحاديث المرفوعة. وقد وقع في قصة بدء الأذان بلفظ البوق.
والقرن في الآلة: التي يستعملها اليهود للأذان” انتهى من “فتح الباري” لابن حجر (11/ 368).
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
بعض الآلات الموسيقية تشبه البوق وهي ليست بوق هل تحل أم لا ؟
فأجاب: الأصل أن المعازف جميعها حرام هذا الأصل، ولا يستثنى منها إلا ما جاءت به السنة، الدف يقولون الطار الذي ليس له إلا وجه واحد.” انتهى
وقد سبق بيان حكم استخدام الجرس، في جواب السؤال رقم: (96588).
والله أعلم.
تعليق