الجمعة 26 جمادى الآخرة 1446 - 27 ديسمبر 2024
العربية

دفع فاتورة العلاج بتخفيض، ثم عوضته شركة التأمين على الفاتورة كاملة، فما الذي يلزمه؟

540915

تاريخ النشر : 23-12-2024

المشاهدات : 327

السؤال

كان عندي عملية جراحية، وقمت بسداد جزء من العملية، وعند السداد قامت الجهة بتخفيض المبلغ عن المذكور بالفاتورة مقابل أني دفعت المبلغ كاش، وعند مطالبة التامين بالفاتورة قام التأمين بسداد كامل المبلغ الذى بالفاتورة، فما حكم المبلغ المخفض نظير أني دفعت كاش؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

تقدم بيان ترخيص بعض أهل العلم من المعاصرين في التأمين الصحي التجاري للحاجة، كغلاء الكشف الطبي والعمليات والأدوية.

وينظر: جواب السؤال رقم: (170654).

ثانيا:

التأمين في بلد السائل له صور كثيرة، وفئات متعددة، وإذا كان الاتفاق أن يدفع المريض جزءا من الفاتورة، ويدفع التأمين الباقي، ويقدم المريض الفاتورة أولا للجهة المستحقة، ويدفع الثمن الذي فيها، ثم يتقاضاه من شركة التأمين، وحصل للمريض تخفيض لكونه سدد المبلغ حالا، لزم المريض الإفصاح بذلك لشركة التأمين، وألا يأخذ منها إلا ما دفع، وله أن يقسم التخفيض بالنسبة، على ما يلزمه، وما يلزم شركة التأمين. فلو كان المريض يدفع الربع مثلا، فله ربع التخفيض، وللشركة الباقي.

وذلك أن عقد التأمين قائم على أن الشركة تتحمل ما دفع المريض، فلا مجال لأن يربح المريض هدية أو تخفيضا، ولا يجوز جعل هذا التخفيض في مقابل الجزء الذي يلزم المريض؛ لما في ذلك من مخالفة العقد المتفق عليه، وقد قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود “.

وروى البيهقي (14826) عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ” إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ ” وصححه الألباني في ” الإرواء” (6/ 303).

” أي أنّ الفصل بين الحقوق إنّما يتحدد تبعاً للشروط التي يشترطها المتعاقدان، فالمشترط على نفسه قيَّد نفسه بالشّرط، فيجب عليه الوفاء بما اشترط” انتهى من “موسوعة القواعد الفقهية”، للدكتور محمد صدقي آل برنو (10/ 809).

والحاصل: أنه لا يحل لك أخذ المبلغ كاملا من شركة التأمين، بل يلزمك الإفصاح، ورد نصيب الشركة من التخفيض لها.

فإن كان نظام الشركة لا يسمح برد شيء من المال، لكونهم إنما يتعاملون على حسب الأوراق والفواتير، فلا حرج عليك حينئذ من أحذ المبلغ كاملًا، بعد أن تعلم الشركة بحقيقة الأمر؛ لأن الزيادة تكون مالا تركه صاحبه رغبة عنه، ولا يريد أخذه.

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب