الحمد لله.
لا حرج في كتابة آداب الشرب على قوارير المياه، دون ذكر اسم الله تعالى؛ لما علم من أن مصير هذه القوارير هي الرمي والامتهان، فيكتفي بالتذكير بالتسمية والحمد بعد الشرب.
ولا حرج في إلقاء هذه القوارير في أماكن إلقاء المخلفات؛ لخلوها من ذكر معظّم، كاسم الله أو اسم نبي من أنبيائه.
جاء في "حاشية قليوبي" (4/ 177): " قوله: (كإلقاء مصحف بقاذورة) بالفعل، أو بالعزم والتردد فيه، ومسه بها، كإلقائه فيها. وألحق بعضهم به وضع رجله عليه، ونوزع فيه.
والمراد بالمصحف: ما فيه قرآن، ومثله الحديث، وكل علم شرعي، أو ما عليه اسم معظم" انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " ما رأي الشرع في نظركم في استعمال الجرائد العربية التي قد يكون مكتوباً فيها أسماء لله سبحانه وتعالى، وذلك بقصد استعمالها في المسح والتغليف؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الصحف أو الجرائد التي فيها كتب، وفيها كتابة باللغة العربية، تشتمل على آية من كتاب الله أو على أقوال من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم= لا ينبغي أن تستعمل في التغليف، تغلف بها الثياب، أو الأواني، أو الحوائج الأخرى؛ لأن في ذلك امتهاناً لها.
فإن غلف بها أشياء قذرة نجسة كان ذلك أشد وأعظم وأدهى.
وإذا كان ذلك يعد امتهانا واضحاً لهذه الصحف والجرائد، وتيقن الإنسان أن فيها آياتٍ من كتاب الله، أو أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك محرم؛ لأنه لا يجوز امتهان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (5/ 2).
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: " عندما أجد ورقة عليها لفظ الجلالة، أو أي اسم من أسماء الله أطمس الاسم، ثم ألقيها في القمامة، فهل هذا جائز أم لابد من حرقها ؟
فأجاب: إذا أزلت اسم الجلالة، أو أي اسم من أسماء الله الموجود في الورقة، بطمس أو قطع أو أي شيء من ذلك= فلا بأس بإلقاء الورقة بعد ذك في القمامة لزوال المحذور من إلقائها؛ لأنها أصبحت غير محترمة" انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" (47/ 2) ترقيم الشاملة.
فما دام أن هذه العلب لم يكتب عليها قرآن، أو حديث، أو اسم معظم: فلا حرج في رميها؛ لأنها أوراق أعدت للتغليف، وهي غير محترمة في نفسها.
والله أعلم.
تعليق