الحمد لله.
يجوز التوكيل في تفرقة كفارة اليمين والزكاة والصدقة على المستحقين، بشرط أن يكون الوكيل ثقةً مأمونا، ويجوز أن يأخذ الوكيل أجرة مقابل عمله.
قال ابن قدامة رحمه الله: "وأما العبادات، فما كان منها له تعلق بالمال، كالزكاة والصدقات والمنذورات والكفارات: جاز التوكيل في قبضها وتفريقها، ويجوز للمخرج التوكيل في إخراجها ودفعها إلى مستحقها...؛ لأن «النبي صلى الله عليه وسلم بعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها، وقال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب" متفق عليه" انتهى من المغني (5/ 53).
وقال البهوتي رحمه الله: "(ولا بأس بالتوكل في إخراجها) أي الزكاة؛ لأنها عبادة مالية محضة، كتفرقة النذر والكفارة وذبح الأضحية.
(ويعتبر [أي يشترط] كون الوكيل ثقة مسلما)؛ لأنها عبادة، والكافر ليس من أهلها وغير الثقة لا يؤمن عليها" انتهى من "كشاف القناع" (2/261).
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : لدي مقدار من المال، زكاة واجبة علي، وأريد أن أرسل منها مبلغاً لإحدى البلدان لفقرائها ، وأعرف رجلاً غنياً في تلك البلد وأريد أن أبعث المال بواسطته، ليلتمس له المحتاجين، ولكنه لن يعمل ذلك إلا بمبلغ ، فهل يجوز أن أعطيه من مال الزكاة على عمله؟
فأجاب: "الأفضل لك أن توزع زكاتك في فقراء بلدك، وإذا نقلتها إلى بلد آخر فيها فقراء هم أشد حاجة، أو لكونهم من أقاربك وهم فقراء: فلا بأس.
وإذا وكلت وكيلاً في توزيع الزكاة، فلا مانع أن تعطيه أجرة من غير الزكاة؛ لأن الواجب عليك توزيعها بين الفقراء بنفسك، أو بوكيلك الثقة، وعليك أجرته من مالك، لا من الزكاة " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (14/ 258).
فإذا كانت هذه المنظمة على علم بالفقراء والمساكين، وبما يلزم شرعا في كفارة اليمين، وحصلت الثقة بها، فلا حرج في توكيلها، ولا حرج في أخذها أجرة على عملها، لكن لا تخصم الأجرة من جملة الكفارة، كما هو الحال في الزكاة أيضا.
وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، ولا يجزئ إخراجها نقودا عند جمهور العلماء.
وينظر: جواب السؤال رقم: (45676).
والله أعلم.
تعليق