الحمد لله.
يُنظر في هذا الشيء المحرم فإن كانت المعاملة مع شخص مسلم فإنه لا يجوز التسديد حينئذٍ لأن الله تعالى إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه ، ولأن ما حرم الشارع بيعه فلا ثمن له ، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال : ( فإن جاء يطلب ثمنه فاملأوا كفّه تراباً ) وهو في الصحيح من حديث ابن عباس .
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن رواه البخاري ( 2083 ) ، وَالْحُلْوَان مَصْدَر حَلَوْته حُلْوَانًا إِذَا أَعْطَيْته ، وَأَصْله مِنْ الْحَلاوَة شُبِّهَ بِالشَّيْءِ الْحُلْو مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَأْخُذهُ سَهْلا بِلا كُلْفَة وَلا مَشَقَّة يُقَال حَلَوْته إِذَا أَطْعَمْته الْحُلْو ، وَالْحُلْوَان أَيْضًا الرِّشْوَة .
لكن إن أكْره على التسديد فحينئذ يسدد ويستغفر الله ويتوب إليه من شراء المحرمات سواء من المسلم أو من غيره .
وإن كانت المعاملة مع غير مسلم وهو في دينه لا يرى حرمة الشيء الذي باعه فلا بد من التسديد مع التوبة ، وعلى المسلم أن ينتهي عن التعامل بما حرم الله عز وجل .
تعليق