الحمد لله.
الذي هداك للتمسك بالإسلام ، وما ذكرته لا يؤثّر ذلك على صحّة حجّك فإذا تحقّقت الاستطاعة لديك فاذهب إلى الحجّ ، " والاستطاعة بالنسبة للحج أن يكون صحيح البدن وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام من طائرة أو سيارة أو دابة أو أجرة ، ذلك حسب حاله ، وأن يملك زادا يكفيه ذهابا وإيابا ، على أن يكون ذلك زائدا عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه " فتاوى اللجنة الدائمة 11/30
وعليك بالتوبة إلى الله من معاونتك صاحبك على الحرام وقد قال الله تعالى ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ، وأن تبيّن لصاحبك حكم المسألة وتنصحه أن يتوب ولا يعود ، وفّقنا الله وإياك لما يحبّ ويرضى ، وصلى الله على نبينا محمد .
تعليق