الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

الصلاة بالنعال في المسجد المفروش بالسجاد

69793

تاريخ النشر : 16-03-2005

المشاهدات : 121869

السؤال

ما حكم الصلاة في النعال في مسجد الجامعة ، بحجة أن الحذاء يصعب فكه وربطه مع ضيق الوقت ؟ .

الجواب

الحمد لله.

الصلاة بالنعال من الأمور المباحة ، بل أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم مخالفةً لليهود ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون بنعالهم ، وقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا فيها خشية أن يكون فيها قذر ، وقد خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله في الصلاة لإخبار جبريل له بوجود أذى فيه ، فخلع الصحابة نعالهم ، وكل هذه الأحاديث صحيحة ، وستأتي في فتوى علماء اللجنة الدائمة بنصها وتخريجها .

ولا شك أن مساجدهم لم تكن مفروشة بالسجاد بل بالرمل والحصباء ، فكانت لا تتأثر بدخولها بالنعال ، أما المساجد اليوم وقد فرشت بالسجاد فدخولها بالنعال قد يؤدي إلى تراكم الأوساخ في المسجد ، وقد يتهاون البعض فيدخلون المساجد بأحذيتهم وعليها قاذورات أو نجاسة .

ولو أنه سمح لكل مصل أن يصلي بنعاله على السجاد لاحتجنا إلى مجموعات من العمال لتقوم بتنظيف المسجد بعد كل صلاة ولا نقول في كل يوم ، ولا نظن أن من يقبل بهذا يرضى أن يصلي على سجاد مليء بالغبار والأتربة ، فضلاً عن غير ذلك من القاذورات أو النجاسات إذا تهاون الناس .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :

حصل خلاف في حكم دخول المساجد بالأحذية والصلاة فيها ، فما حكم الشرع في ذلك ؟

فأجابوا :

" مِن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم دخول المسجد بالنعل والصلاة فيها ؛ فروى أبو داود في سننه بسنده عن أبي سعيد الخدري قال : بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال : ( ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ ) قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً ) ، وقال : ( إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر ، فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما ) وروى أبو داود أيضا عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ) ، وروى أبو داود أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً ) ، وأخرجه ابن ماجه .

لكن بعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة - في الغالب - ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع نعليه رعاية لنظافة الفرش ، ومنعاً لتأذي المصلين بما قد يصيب الفرش مما في أسفل الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/213، 214) .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما حكم الصلاة في النعال ؟

فأجاب :

" حكمها الاستحباب بعد التأكد من نظافتها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن اليهود والنصارى لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم فخالفوهم ) ومن صلى حافيا فلا بأس ؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في بعض الأحيان حافيا لا نعل عليه .

وإذا كان المسجد مفروشا فإن الأولى خلعها ؛ حذراً من توسيخ الفرش ، وتنفير المسلمين من السجود عليها " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز"

وقال الشيخ الألباني رحمه الله : "وقد نصحت إخواننا السلفيين أن لا يتشددوا في هذه المسألة - أي الصلاة بالنعال في المساجد - لما هناك من فارق بين المساجد اليوم المفروشة بالسجاد الفاخر ، وبين ما كان عليه المسجد النبوي في زمنه الأول ، وقد قرنت لهم ذلك بِمَثَلٍ من السنة في قصة أخرى : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر من بادره البصاق أو المخاط وهو يصلي أن يبصق عن يساره أو تحت قدميه ، وهذا أمر واضح أن هذا يتماشى مع كون الأرض - أرض المسجد التي سيضطر للبصاق فيها - من الرمل أو الحصباء ، فاليوم المصلَّى مسجد مفروش بالسجاد ، فهل يقولون إنه يجوز أن يبصق على السجاد ؟! فهذه كتلك " انتهى .

وهذا الذي قاله الشيخ الألباني رحمه الله قد قاله من قبل الإمام أحمد رحمه الله .

فقد نقل ابن رجب رحمه الله في "فتح الباري" عن بكر بن محمد قال : قلت لأبي عبد الله - يعني : الإمام أحمد بن حنبل - : ما ترى في الرجل يبزق في المسجد ثم يدلكه برجله ؟ قال : هذا ليس هو في كل الحديث . قال : والمساجد قد طرح فيها بواري ليس كما كانت .

قال : فأعجب إلي إذا أراد أن يبزق وهو يصلي أن يبزق عن يساره إذا كان البزاق يقع في غير المسجد ، يقع خارجاً ، وإذا كان في مسجد ولا يمكنه أن يقع بزاقه خارجاً أن يجعله في ثوبه " انتهى .

البواري : الحصير المنسوج . كما في "القاموس المحيط" .

فذكر رحمه الله أن البزاق في المسجد ودلكه بالرِّجْل إنما كان لما كانت المساجد غير مفروشة .

وإذا كان خلع النعال فيه صعوبة ، مثل ما يلبسه العسكريون فيجوز لهم الصلاة بحذائهم بشرط التأكد من نظافته .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

ما حكم دخول المسجد بالحذاء ( البسطار ) خاصة وأن العسكريين يتطلب عملهم لبس الحذاء دائماً ، علماً بأن المساجد مفروشة ؟

فأجابوا :

" يجوز دخول المسجد بالحذاء والصلاة به إذا كان طاهراً ، مع مراعاة العناية به عند دخول المسجد حتى لا يكون به أذى " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/215، 216) .

وعلى هذا فالأولى عدم الصلاة في المساجد بالنعال الآن ، إلا لمن عليه مشقة من خلع نعليه ، فيصلي بهما بعد التأكد من نظافتهما ، وعدم أذية من بجانبه ، وإذا كان هذا سيؤدي إلى نوع من الاختلاف والبغضاء والتنفير فالأولى أن يخلع نعليه حرصاً على حصول الألفة بين المسلمين ، وعدم ما يسبب العداوة والبغضاء ، ويمكن للمسلم أن يؤدي السنة ، ويمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في نعليه ، حيث لا يترتب على ذلك مفسدة ، كما لو صلاها في بيته ، أو إذا صلى على أرض غير مفروشة ونحو ذلك .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب