الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

سفر المرأة مع ابن جارتها أو زوج بنت زوجها

69849

تاريخ النشر : 22-03-2005

المشاهدات : 19874

السؤال

امرأة تريد أن تذهب لأداء الحج مع أنها قامت بهذه الفريضة من قبل وسوف تذهب معها ربيبتها ، وزوج ربيبتها هل يعتبر محرما لها وهل يجوز لها السفر معه ؟
 وهناك حالة أخرى : وهى امرأة ستذهب مع ابنها وتريد أن تذهب معهم جارتها ، هل يجوز ذلك علما أن الجارة ليست محرمة على ابن جارتها ؟ .

الجواب

الحمد لله.

أولا :

يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم يرافقها في سفرها ؛ لما روى البخاري (1862) ومسلم (1341) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ . فَقَالَ : اخْرُجْ مَعَهَا ) .

ورخص بعض أهل العلم أن تسافر المرأة في حج الفريضة مع نسوة ثقات أو رفقة مأمونة ، وهو قول مرجوح . والراجح أنه لا بد من محرم ، سواء كان ذلك في حج الفريضة أو النافلة .

انظر السؤال (316) ، (47029) .

ثانيا :

لعل السائل يقصد بالربيبة هنا بنت زوج المرأة المسئول عنها .

والجواب أن هذا الزوج ليس محرما لتلك المرأة ، فلا يجوز لها أن تسافر معه .

وأما الربيبة الواردة في قوله تعالى : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) النساء /23 . فالمراد بها : " بنت امرأة الرجل من غيره ، سميت بذلك لأنه يربيها في حجره ، ... واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم وإن لم تكن الربيبة في حجره " تفسير القرطبي" (5/101) .

ثالثا :

ليس للمرأة أن تسافر مع جارتها ، بدون محرم . وابن جارتها ليس محرما لها .

سئلت الجنة الدائمة للإفتاء :

هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات ، إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائلتها معها ، أو أن والدها متوفى ؟ فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكون معها محرماً في حجها ؟

فأجابت :

" الصحيح أنها لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال ، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم ، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها ، بل لا بد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال ، فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك ؛ لفقد شرط الاستطاعة الشرعية ، وقد قال تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/91) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب