الحمد لله.
التقيد بإشارات المرور واجب ؛ لأنها وضعت للمصلحة العامة ، من تنظيم السير ، وحفظ النفوس والأموال ، ولو سار الناس في الطرقات متجاوزين هذه الإشارات ، لحصل لهم فساد كبير ، كما هو مشاهد ومعلوم .
وقد أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأنه لا يجوز قطع إشارة المرور ، وجعل ذلك من طاعة ولي الأمر الذي تجب طاعته ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) النساء/178 . "لقاءات الباب المفتوح" (3/178) سؤال رقم 1265 .
وأما إلزام المخالف بغرامةٍ مقدرةٍ ، فإنه من التعزير بالمال ، وهو جائز عند كثير من العلماء، كأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ، وهو قول قديم للشافعي ، وبه قال بعض المالكية ، واختاره ابن تيمية وابن القيم ، رحم الله الجميع .
قال ابن القيم : " وأما التعزير بالعقوبات المالية ، فمشروع أيضا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي . وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه بذلك في مواضع : منها : أمره صلى الله عليه وسلم بكسر دنان الخمر وشق ظروفها . ومثل أمره لعبد الله بن عمر بأن يحرق الثوبين المعصفرين . ومثل أمره صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر - بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الإنسية ، ثم استأذنوه في غسلها فأذن لهم . فدل على جواز الأمرين ؛ لأن العقوبة لم تكن واجبة بالكسر . ومثل هدمه مسجد الضرار . ومثل تحريق متاع الغال (وهو الذي سرق من الغنيمة قبل قسمتها) . ومثل أخذه شطر مال مانع الزكاة ، عزمةً من عزمات الرب تبارك وتعالى . ومثل أمره لابس خاتم الذهب بطرحه ، فطرحه ، فلم يعرض له أحد . ومثل قطع نخيل اليهود إغاظة لهم . ومثل تحريق عمر وعلي رضي الله عنهما المكان الذي يباع في الخمر . ومثل تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن الرعيّة . وهذه قضايا صحيحة معروفة ، وليس يسهل دعوى نسخها . ومن قال : إن العقوبات المالية منسوخة ، وأطلق ذلك ، فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلا واستدلالا ، فأكثر هذه المسائل سائغ في مذهب أحمد وغيره ، وكثير منها سائغ عند مالك . وفعلُ الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته صلى الله عليه وسلم مبطل أيضا لدعوى نسخها ، والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب ولا سنة ولا إجماع يصحح دعواهم " انتهى باختصار من "الطرق الحكمية" ص 224 .
فعلى القول بجواز التعزير بالمال ، لا يجوز التهرب من دفع هذه الغرامة ، ويكون العشاء المقدم للشرطي رشوة محرمة ، لأنه يدفعها للشرطي ليسقط عن نفسه حقاً واجباً عليه .
وإنما الرشوة الجائزة : التي يضطر الإنسان لبذلها ليدفع عن نفسه ظلماً ، لا يستطيع دفعه إلا بذلك .
وينظر جواب السؤال رقم (25758) .
والله أعلم .
تعليق