الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

حكم الصلاة في مقر العمل

74978

تاريخ النشر : 29-11-2005

المشاهدات : 96830

السؤال

أنا شخص أعمل في برج الفيصلية في الرياض ، وحين دخول وقت الصلاة يكون هناك تسجيل عبر سماعات المبنى إيذاناً بموعدها ، ولدي بعض الزملاء الذين يؤدون صلاة الظهر في مكاتبهم محتجين بعدة أسباب هي :
1- أنهم لا يسمعون أذان المسجد وإنما هذا تسجيل وليس أذاناً .
2- أنهم يؤدونها جماعة وبذلك حققوا شرط الجماعة .
3- أن البرج لا يوجد به مصلى خاص به - مع العلم بأن هناك مسجداً قريباً من الدور الأرضي- لكنهم يقولون : إن هذا المسجد ليس تابعاً للمبنى لذا فهو بعيد .
سؤالي هو :
ما حكم صلاتهم في مكاتبهم ؟ وكيف أرد على حججهم ؟.

الجواب

الحمد لله.

أولاً : الأصل أن الصلاة تكون في المساجد ، ولهذا بنيت ، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من سمع النداء فلم يجب ، فلا صلاة له إلا من عذر ) رواه الترمذي (217) وابن ماجه (793) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (793) .

وقال النبي عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم رضي الله عنه : ( أتسمع النداء ؟ ) قال : نعم . قال : ( أجب ) رواه مسلم (653) .

وهذا الحديث يدل على أن الواجب على من سمع النداء أن يجيب ، فيصلي جماعة في المسجد.

والمراد بسماع النداء : أن يسمع صوت المؤذن إذا رفع صوته بالأذان من غير مكبر للصوت.

فمن كان قريباً من المسجد بحيث يسمع النداء وجبت عليه صلاة الجماعة في المسجد ، ومن كان بعيداً لم يجب عليه الحضور إلى المسجد .

وانظر جواب السؤال (20655) .

ثانياً :

أما قولهم : ( إنهم يؤدونها جماعة وبذلك حققوا شرط الجماعة ) .

فينبغي أن يعلموا أن الواجب عليهم أمران :

الأول : أن يصلوا جماعة .

الثاني : أن تكون هذه الجماعة في المسجد .

فلا بد من تحقيق الأمرين معاً ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال المشار إليه آنفاً .

وانظر جواب السؤال (72398)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الأصل الصلاة في المساجد , ولا بأس أن يصلي أهل المكاتب في مكاتبهم إذا كان خروجهم إلى المسجد يؤدي إلى تعطل العمل , أو يؤدي إلى تلاعب بعض الموظفين الذين يخرجون للصلاة ويتأخرون , وإذا كان المسجد بعيداً أيضاً جاز لهم الصلاة في مكان عملهم .

فالمهم : إذا كان هناك مصلحة , أو حاجة إلى أن يصلوا في مكاتبهم فلا حرج " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/68) .

وخلاصة الجواب :

أن الواجب على هؤلاء أن يصلوا في المسجد ما دام المسجد قريباً ، ولا يجوز لهم أن يصلوا في مكاتبهم ، إلا من عذر كما لو خيف أن يكون ذلك سببا لتفريط الموظفين ونحو ذلك .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب