الحمد لله.
لا تمنع الحائض من القيام بسنن الفطرة ، والتنظف والتجمل والتزين ، بل الحائض في ذلك كغيرها من النساء .
وإنما تمنع الحائض من الصلاة والصيام والطواف بالكعبة ، ومس المصحف ، ودخول المسجد والجماع .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز أن أضع الحِنّا في يدي وشعري أثناء الدورة الشهرية ؟
فأجابوا :
" يجوز لك ذلك ؛ لأن الأصل في ذلك الجواز ، ولم يثبت ما يمنع شرعا " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/403) .
ثانياً :
القيام بسنن الفطرة معلق بالحاجة إلى ذلك ، فمن طال عليه شعره أو ظفره فيشرع له المبادرة إلى تقصيره
قال النووي رحمه الله "المجموع" (1/340) :
" وأما التوقيت في تقليم الأظفار فهو معتبر بطولها ، فمتى طالت قلمها ، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال ، وكذا الضابط في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة" انتهى .
ومعلوم أن فترة الحيض قد تتجاوز أسبوعا ، والنفاس قد يصل إلى الأربعين ، فكيف تؤمر بالجلوس كل هذه الفترة دون أن تقوم بهذه السنن !
ثالثاً :
يعتقد بعض الناس أن من عليه الحدث الأكبر لا يأخذ شيئا من شعره وأظفاره ؛ وهذا اعتقاد باطل لا أصل له في شريعة الإسلام .
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الرجل اذا كان جنبا وقص ظفره أو شاربه أو مشط رأسه ، هل عليه شيء في ذلك ، فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال : إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه أجزاؤه في الآخرة ، فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك ، وعلى كل شعرة قسط من الجنابة ، فهل ذلك كذلك أم لا ؟
فأجاب رحمه الله :
" قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أنه لما ذكر له الجنب قال : (إن المؤمن لا ينجس) وفي صحيح الحاكم : (حيا ولا ميتا) وما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيا ، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم : (ألق عنك شعر الكفر واختتن) فأمر الذي أسلم أن يغتسل ، ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال ، فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين ، وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها ، مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر . والله أعلم" انتهى.
"مجموع الفتاوى" (21/120-121) .
والله أعلم .
تعليق