الحمد لله.
أولاً :
يشترط لإقامة حد الزنا أن يتم الإيلاج ، وهو إدخال حشفة الذكر في الفرج ، وحينئذ يلتقي الختانان ، أي موضع ختان الرجل مع ختان الأنثى ، فإذا تم الإيلاج فقد وقع الزنى الذي يوجب الحد ، سواء أنزل الرجل أو لم ينزل ، أو أولج ثم أنزل في الخارج ، وسواء انتشر ذكره وانتصب أو لم يحصل ذلك .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (24/23) في بيان شروط حد الزنا المتفق عليها بين الفقهاء : " لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في حد الزنا إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها في الفرج . فلو لم يدخلها أصلا أو أدخل بعضها فليس عليه الحد لأنه ليس وطئا . ولا يشترط الإنزال ولا الانتشار عند الإدخال . فيجب عليه الحد سواء أنزل أم لا . انتشر ذكره أم لا " انتهى .
ثانياً :
وليس معنى ذلك أن يتهاون الإنسان في فعل المحرمات ما دام لم يصل إلى الزنى ! وإنما المراد فقط بيان الزنى الذي يجب به الحد ، أما خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية ولمسها وتقبيلها فلا شك أن ذلك حرام ، يحب على المسلم أن يتركه خوفاً من عقاب الله تعالى العاجل في الدنيا ، قبل عقاب الآخرة .
نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا ، ويرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى .
والله أعلم .
تعليق