الحمد لله.
أولا :
لا خلاف بين أهل العلم أن المسبوق (وهو من دخل مع الإمام وقد فاته ركعة فأكثر) يجلس مع الإمام جلسة التشهد ، متابعةً له ، سواء وافقت موضع الجلوس بالنسبة للمسبوق ، كمن أدرك الركعتين الأخيرتين من الرباعية ، أو لم توافق موضع جلوسه ، كمن أدرك ركعة من صلاة المغرب مثلا .
وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ ) رواه البخاري (361) ومسلم (411) .
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده (1/260) : عن أبي سعيد وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم ، في الرجل يدخل مع الإمام وقد فاته بعض الصلاة ؟
قالوا : (يصنع كما يصنع الإمام ، فإذا قضى الإمام صلاته قام فقضى صلاته) .
وقال السرخسي في “المبسوط” (1/35) :
” لا خلاف أن المسبوق يتابع الإمام في التشهد ، ولا يقوم للقضاء حتى يسلِّمَ الإمام ” انتهى .
فإذا جلس المأموم المسبوق مع الإمام فإنه يأتي بالتشهد كاملا ، ثم يدعو بعده بما تيسر له ، فإن ذلك خير من السكوت .
قال الحافظ العراقي في “طرح التثريب” (2/363) :
” الصحيح عندهم ( يعني الشافعية ) أنه يأتي بها ( يعني قراءة التشهد ) مع الإمام للاقتداء ، وهذا المنقول عن السلف ، روى البيهقي في سننه عن سعيد بن المسيب أنه قال : إن السنة إذا أدرك الرجل ركعة من صلاة المغرب مع الإمام أن يجلسَ مع الإمام “انتهى بتصرف يسير .
وجاء في “الموسوعة الفقهية” (4/54) :
” لو أدرك المسبوق الإمام في غير القيام ، إما في الركوع وإما في السجود وإما في التشهد ، فإنه يُحرِمُ معه ، ويأتي بالذكر الذي يأتي به الإمام ” انتهى .
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء (7/429) :عندما أحضر لأصلي الصلاة في المسجد وهي رباعية أو ثلاثية ، فبعض الأحيان أحضر وقد فاتني ركعة ، فعندما أصلي الركعة الأولى بالنسبة لي ، يجلس الإمام للتشهد الأول ، فماذا أفعل أو أقرأ في هذه الحالة ؟
فأجابت :
” المسبوق يتابع إمامه في جميع أفعال الصلاة ، فإذا جلس في الركعة الثانية للتشهد الأول فاجلس معه ، واقرأ التشهد ، ولو كان بالنسبة لك الركعة الأولى ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ ، فَلَا تَختَلِفُوا عَلَيَّ ) متفق على صحته ” انتهى .
وقال السرخسي في “المبسوط” (1/35) :
” وتكلموا أنه بعد الفراغ من التشهد ماذا يصنع ؟ والأصح أنه يأتي بالدعاء متابعةً للإمام ” انتهى .
والله أعلم .
تعليق