الحمد لله.
يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها بغير السواد ، ما لم يكن في ذلك تشبه بالكافرات ، كأن تختص كافرة أو جماعة من الكافرات بطريقة معينة لصبغ الشعر أو قصه ، فلا يجوز التشبه بهن حينئذ .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلا أو أعلاه فقط ؟
فأجاب : "صبغ الشعر إن كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال : ( غيِّروا هذا الشيب وجنِّبوه السواد ) صحيح مسلم (5476) ، وورد في ذلك أيضاً وعيد على من فعل هذا [ وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام ، لا يريحون رائحة الجنة ) رواه أبو داود ( 4212 ) والنسائي ( 8/138 ) وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 8153 ) ] وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد ، أما بغيره مِن الألوان : فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات ، فيحرم من هذه الناحية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من تشبه بقوم فهو منهم ) [ رواه أبو داود ( 4031 ) وصححه الألباني في إرواء الغليل 5/109] " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (11/120).
والله أعلم .
تعليق