الحمد لله.
أولا :
لا يلزم الزوج إخبار من يريد الزواج منها بكونه تزوج قبلها أو لا ، إلا في حال سؤالها ورغبتها في معرفة ذلك .
ثانيا :
لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا عند وجود ما يدعو إليه من سوء عشرةٍ ، وحصول ضررٍ ونحو ذلك ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وكون زوجها قد تزوج قبلها وأخفى ذلك ، لا يعد مسوغا لطلب الطلاق ، وعليه فالواجب عليها أن تتقي الله تعالى ، وأن تتوب إليه ، وأن تعدل عن هذه المطالبة .
وينبغي أن تنصح لها ، وأن تختار من أهلك أو أهلها من يسعى لإقناعها .
ثالثا :
إذا حصل الطلاق ، فإن حق الزوجة هو أخذ المهر المؤجل ، إن كان ، والنفقة عليها فترة العدة إن كان الطلاق رجعياً ، ولا شيء لها فوق ذلك .
وليس هناك ما يسمى بالتعويض مقابل ما تظنه خداعا لها .
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين .
والله أعلم .
تعليق