الحمد لله.
أولا :
يشترط لصحة النكاح تعيين الزوجين ، والمرأة تتعين بذكر اسمها أو صفتها كالصغرى أو الكبرى أو بالإشارة إليها ، إذا كانت حاضرة للعقد ، فإذا قال وليها : زوجتك هذه ، وأشار إليها ، صح العقد .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/96) : " مِن شرط صحة النكاح تعيين الزوجين ; لأن كل عاقد ومعقود عليه يجب تعيينهما ، كالمشتري والمبيع , ثم ينظر ، فإن كانت المرأة حاضرة ، فقال : زوجتك هذه صح ، فإن الإشارة تكفي في التعيين ، فإن زاد على ذلك ، فقال : بنتي هذه ، أو هذه فلانة كان تأكيدا .
وإن كانت غائبة فقال : زوجتك بنتي وليس له سواها جاز ، فإن سماها باسمها مع ذلك ، كان تأكيدا .
فإن كان له ابنتان أو أكثر ، فقال : زوجتك ابنتي لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به ، من اسم أو صفة ، فيقول : زوجتك ابنتي الكبرى أو الوسطى أو الصغرى فإن سماها مع ذلك كان تأكيدا " انتهى .
وأنت لم تبين لنا هل كانت حاضرة للعقد أم لا ؟ وما هي الصيغة التي تم بها العقد ؟
وبكل حال ، فإذا لم تحضر الزوجة العقد ، ولم يذكرها بما يميزها عن بقية بناته ، فلا يصح العقد ويلزمكما إعادته ، كما يلزمها الاحتجاب منك حتى يتم العقد ؛ لأنك حينئذ أجنبي عنها .
ثانيا :
يصح أن تجري العقد مع أبيها عن طريق الهاتف ، ما دمت تتحقق صوته ، ويتحقق صوتك ، مع تمكين الشهود من سماعكما ، ولا حرج في كون الشاهدين عندك أو عنده .
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
تعليق