الحمد لله.
إذا طلق الرجل زوجته ولم تتزوج زوجا غيره ، ثم عاد وعقد عليها ، فإنها ترجع إليه على ما بقي من طلاقها ، بغير خلاف ، فإن كان قد طلقها واحدة ، بقي لها طلقتان ، وسواء وقع هذا قبل الدخول أم بعده ، خلا بها أم لم يخلُ .
وأما إن طلقها ثم تزوجت غيره ، ثم فارقته ، ثم عادت إلى زوجها الأول بعقد جديد ، فهل ترجع إليه بثلاث طلقات أو بطلقتين ، فيه خلاف بين الفقهاء ، وجمهور العلماء على أنها ترجع إليه على ما بقي من عدد الطلقات .
وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/388) أن الرجل إذا طلق امرأته وانقضت عدتها ثم عقد عليها من جديد لا يخلو من ثلاث حالات :
الأول : أن يطلقها ثلاثا ثم تتزوج رجلا غيره ثم تفارقه ويتزوجها الأول ، فهذه ترجع إليه بثلاث طلقات من غير خلاف بين العلماء .
الثانية : أن يطلقها طلقة واحدة أو طلقتين (يعني دون الثلاث) ثم تنقضي عدتها ويتزوجها بعقد جديد ، فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها من غير خلاف أيضا عند العلماء .
الثالثة : أن يطلقها طلقة واحدة أو طلقتين ثم تنقضي عدتها وتتزوج غيره ثم تفارقه ويتزوجها الأول ، فقد اختلف العلماء هل ترجع إليه بثلاث طلقات أو على ما بقي من طلاقها : فذهب جمع من الصحابة ( كعمر وعلي وأبي ومعاذ وأبي هريرة وعمران بن حصين رضي الله عنهم) إلى أنها ترجع إليه على ما بقي من طلاقها .
وبهذا القول أخذ جمهور العلماء (منهم الأئمة الثلاثة : مالك والشافعي وأحمد) .
وذهب أبو حنيفة إلى أنها ترجع إليه بطلاق ثلاث .
والصورة الثانية التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله هي الصورة المسئول عنها ، وعلى هذا فيبقى لك طلقتان فقط .
ونسأل الله تعالى أن يبارك لكما ويجمع بينكما في خير .
والله أعلم .
تعليق