الحمد لله.
أولا :
لا يجوز صبغ الشعر بالسواد مطلقا ، للرجال والنساء ، فعلته المرأة لزوجها أو لغير ذلك ؛ لعموم الأدلة الناهية عن الصبغ بالسواد .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " صبغ الشعر إن كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال : (غيِّروا هذا الشيب وجنِّبوه السواد) . [صحيح مسلم 5476] وورد في ذلك أيضاً وعيد على من فعل هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام ، لا يريحون رائحة الجنة ) [رواه أبو داود ( 4212 ) وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 8153 )] ، وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد ، أما بغيره مِن الألوان : فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات ، فيحرم من هذه الناحية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من تشبه بقوم فهو منهم) [رواه أبو داود ( 4031 ) وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/109)] " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (11/120).
وقال : " وإذا كان هذا حكم الصبغ الأسود ، فإن في الحلال غنى عنه ، وذلك بأن يصبغ بالحناء والكَتَم ، أو بصبغ يكون بين الأسود والأحمر ، فيحصل المقصود بتغيير الشيب إلى صبغ حلال . وما أغلق باب يضر الناس إلا فتح لهم من الخير أبواب ولله الحمد " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (11/123).
ثانيا :
لا فرق في هذه المسألة بين الشباب والشيوخ ، فلا يقتصر التحريم على من ابيضت شعورهم لكبر سنهم ، بل يمنع الشاب أيضا من الصبغ بالسواد الخالص .
فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : رأيت بعض الناس يستعملون مواد تغير لون الشعر سواء تجعله أسود أو أحمر، ورأيتهم يستعملون مواد أخرى تجعل الشعر المجعد ناعما ، فهل يجوز من ذلك شئ ؟ وهل الشباب مثل الشيوخ في الحكم؟
فأجابوا : "تغيير الشعر بغير السواد لا حرج فيه ، وكذلك استعمال مواد لتنعيم الشعر المجعد ، والحكم للشباب والشيوخ في ذلك سواء ، إذا انتفت المضرة وكانت المادة طاهرة مباحة. أما التغيير بالسواد الخالص فلا يجوز للرجال والنساء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (غيروا هذا الشيب ، واجتنبوا السواد)". انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/168) .
تنبيه : قول السائلة : بأن اللعن يخص الذين ابيضت شعورهم .
لم يرد اللعن ـ فيما نعلم ـ فيمن صبغ شعره بالأسود ، وإنما جاء النهي عنه كما في الأحاديث السابقة .
والله أعلم .
تعليق