السبت 8 جمادى الأولى 1446 - 9 نوفمبر 2024
العربية

لا يجوز صبغ الشعر بالسواد ولو كان تزينا للزوج

82671

تاريخ النشر : 01-11-2007

المشاهدات : 361131

السؤال

أخت تسأل: سمعت بأن اللون الأسود لصبغ الشعر منهي عنه كما جاء في حديث ، وسمعت أيضا بأن اللعن يخص الذين ابيض شعرهم وكبروا ويريدون صبغه بالسود، أي لا يشمل الحديث مسألة تجميل المرأة لزوجها، فهل صحيح يجوز تلوين الشعر بالأسود للتزين للزوج؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
لا يجوز صبغ الشعر بالسواد مطلقا ، للرجال والنساء ، فعلته المرأة لزوجها أو لغير ذلك ؛ لعموم الأدلة الناهية عن الصبغ بالسواد .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " صبغ الشعر إن كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال : (غيِّروا هذا الشيب وجنِّبوه السواد) . [صحيح مسلم 5476] وورد في ذلك أيضاً وعيد على من فعل هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام ، لا يريحون رائحة الجنة ) [رواه أبو داود ( 4212 ) وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 8153 )] ، وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد ، أما بغيره مِن الألوان : فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات ، فيحرم من هذه الناحية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من تشبه بقوم فهو منهم) [رواه أبو داود ( 4031 ) وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/109)] " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (11/120).
وقال : " وإذا كان هذا حكم الصبغ الأسود ، فإن في الحلال غنى عنه ، وذلك بأن يصبغ بالحناء والكَتَم ، أو بصبغ يكون بين الأسود والأحمر ، فيحصل المقصود بتغيير الشيب إلى صبغ حلال . وما أغلق باب يضر الناس إلا فتح لهم من الخير أبواب ولله الحمد " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (11/123).
ثانيا :
لا فرق في هذه المسألة بين الشباب والشيوخ ، فلا يقتصر التحريم على من ابيضت شعورهم لكبر سنهم ، بل يمنع الشاب أيضا من الصبغ بالسواد الخالص .
فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : رأيت بعض الناس يستعملون مواد تغير لون الشعر سواء تجعله أسود أو أحمر، ورأيتهم يستعملون مواد أخرى تجعل الشعر المجعد ناعما ، فهل يجوز من ذلك شئ ؟ وهل الشباب مثل الشيوخ في الحكم؟
فأجابوا : "تغيير الشعر بغير السواد لا حرج فيه ، وكذلك استعمال مواد لتنعيم الشعر المجعد ، والحكم للشباب والشيوخ في ذلك سواء ، إذا انتفت المضرة وكانت المادة طاهرة مباحة. أما التغيير بالسواد الخالص فلا يجوز للرجال والنساء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (غيروا هذا الشيب ، واجتنبوا السواد)". انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/168) .
تنبيه : قول السائلة : بأن اللعن يخص الذين ابيضت شعورهم .
لم يرد اللعن ـ فيما نعلم ـ فيمن صبغ شعره بالأسود ، وإنما جاء النهي عنه كما في الأحاديث السابقة .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب