الحمد لله.
أولا :
يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير حسب الأيسر له ، ومعنى جمع التقديم أن يصلي الصلاتين في وقت الأولى منهما ، ومعنى جمع التأخير أن يصليهما في وقت الثانية .
ثانياً :
للصلوات الخمس مواقيت محددة ابتداءً وانتهاءً ، كما قال تعالى : ( إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا) النساء /103 ، أي لها وقت محدد ، فلا يجوز المسلم أن يصلي صلاةً قبل دخول وقتها ، فإن فعل ذلك لم تصح بإجماع المسلمين .
وعلى هذا ، فيلزمكم أن تعيدوا صلاتي الظهر والعصر ؛ لأنكم صليتموها قبل وقتها .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن حكم الصلاة قبل وقتها ؟
فأجاب : " الصلاة قبل وقتها لا تجزيء حتى ولو كانت قبل الوقت بدقيقة واحدة ، فلو كبر الإنسان للإحرام قبل الوقت فإنها لا تصح الصلاة ، لأن الله تعالى يقول : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) أي مؤقتة محددة ، فلا تصح الصلاة قبل وقتها ويجب إعادة تلك الصلاة التي صليت قبل وقتها والله الموفق" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/216).
وقال – أيضاً - : " والصلاة لا تصح قبل الوقت بإجماع المسلمين ، فإن صلى قبل الوقت ، فإن كان متعمدا فصلاته باطلة ، ولا يسلم من الإثم . وإن كان غير متعمد لظنه أن الوقت قد دخل ، فليس بآثم ، وصلاته نفل ، ولكن عليه الإعادة ؛ لأن من شروط الصلاة دخول الوقت " انتهى من "الشرح الممتع".
ثالثاً :
إذا دخل وقت الصلاة ، وعلم المسافر بالطائرة أنه لن يهبط إلا بعد خروج الوقت – كما في حالتكم - ، فإنه يصلي في الطائرة لزوما ، ولا يحل له أن يؤخر الصلاة عن وقتها .
وصلاته في الطائرة تكون بحسب الاستطاعة ، قياما وركوعا وسجودا واستقبالا للقبلة .
والأولى لمن كان في مثل حالكم أن يبدأ بالصلاة في الطائرة فور دخول الوقت قبل تحركها ؛ ليكون ذلك أخشع لصلاته وأتم ، وقد يتمكن حينئذ من القيام والركوع والسجود واستقبال القبلة .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/120) : " س : إذا كنت مسافراً في طائرة وحان وقت الصلاة أيجوز نصلي في الطائرة أم لا ؟
ج : إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات ، فقد أجمع أهل العلم على وجوب أدائها بقدر الاستطاعة ركوعاً وسجوداً واستقبالاً للقبلة لقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن/16 ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ) رواه مسلم (1337).
أما إذا علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الصلاة بقدر يكفي لأدائها ، أو أن الصلاة مما يجمع مع غيره كصلاة الظهر مع العصر ، وصلاة المغرب مع العشاء ، أو علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الثانية بقدر يكفي لأدائهما ، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في الطائرة ، لوجوب الأمر بأدائها بدخول وقتها حسب الاستطاعة ، كما تقدم ، وهو الصواب " انتهى .
وجاء فيها أيضا (8/126) : " س : هل تجوز الصلاة بالطائرة جالساً، مع القدرة على الوقوف، خجلاً؟
ج : لا يجوز أن يصلي قاعداً في الطائرة ولا غيرها إذا كان يقـــدر على القيــام ؛ لعمـوم قولــه تعــالى: ( وقوموا لله قانتـين ) ، وحديث عمران بن حصين في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ( صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب ) . زاد النسائي بإسناد صحيح: ( فإن لم تستطع فمستلقياً ) " انتهى .
والله أعلم .
تعليق