الحمد لله.
أولا :
إذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام فإنه يكون في حكم المقيم فيلزمه إتمام الصلاة من لحظة دخوله البلد ، كما تلزمه الجمعة حيث ينادى بها .
وينبغي أن يعلم أن المسافر تجب عليه الجماعة ، كما تجب على المقيم ، وقد أحسنتم بجعل هذه الغرفة مصلى ، تصلون فيها الصلاة جماعة ، وانظر جواب السؤال رقم (21498)
ثانيا :
صلاة الجمعة واجبة عليكم ، ولا يجوز لكم الصلاة في الغرفة التي جعلتموها مصلى للصلوات الخمس ، لأن الأصل عدم مشروعية تعدد الجمعة إلا عند الحاجة والضرورة ، كما أن الأصل أن من كان في بلد تقام فيه الجمعة فإنه يلزمه المجيء إليها ولو بعدت المسافة ، وقد يسر الله لكم الأمر ، حتى وجد بقربكم ما ذكرت من المساجد التي تبعد عشر دقائق بالسيارة أو ثلث أو نصف ساعة .
قال النووي رحمه الله :
" قال الشافعي والأصحاب : إذا كان في البلد أربعون فصاعداً من أهل الكمال ، وجب الجمعة على كل من فيه ، وإن اتسعت خطة البلد فراسخ ، وسواء سمع النداء أم لا ، وهذا مجمع عليه " انتهى من "المجموع" (4/353) .
وانظر جواب السؤال رقم (14564)
ويجب عليكم نصح المتكاسلين عن صلاة الجمعة ، ببيان بعض الأحاديث الواردة في الوعيد الشديد على من تخلف عن صلاة الجمعة كقوله صلى الله عليه وسلم : ( من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه ) رواه أبو داود (1052) والترمذي (500) والنسائي (1269) وابن ماجة (1125) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
تعليق