السبت 8 جمادى الأولى 1446 - 9 نوفمبر 2024
العربية

سجد الإمام للتلاوة ولم يعلم المأموم فركع

السؤال

إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أن الإمام ركع فركع فما الحكم ؟

الجواب

الحمد لله.

"إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أنه ركع ثم ركع بناء على أن الإمام قد ركع ، فلا يخلو من حالين :
إحداهما : أن يعلم بأن الإمام ساجد وهو راكع ، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يسجد اتباعاً لإمامه .
الحال الثانية : أن لا يشعر أن الإمام ساجد إلا بعد أن يقوم من السجدة ، وحينئذ نقول للمأموم الذي ركع: ارفع الآن وتابع الإمام واركع مع إمامك واستمر ، وسجود التلاوة سقط عنك حينئذ ، لأن سجود التلاوة ليس ركناً في الصلاة حتى يحتاج أن تأتي به بعد إمامك ، وإنما يجب عليك متابعة للإمام . والمتابعة هنا قد فاتت ، فهي سنة قد فات محلها ، وتستمر في صلاتك" انتهى .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/24)