الحمد لله.
يُحرم عليك أن تجلس مع أخت زوجتك أو غيرها من النساء الأجنبيات خالياً بها ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما ) رواه البخاري 9/290 ، ومسلم برقم ( 1341 ) ، وأحمد في المسند ( 1/222و346 ) .
فيحرم على الرجل أن يختلي بامرأة أجنبية منه ، فإن أخت زوجتك أجنبية منك لأنه إذا طلقت زوجتك جاز لك أن تتزوجها ، فهي ليست من محارمك ، أما بالنسبة لنقض الوضوء : فإن الوضوء لا ينقض إلا بلمس المرأة بشهوة ، فإذا مس الرجل امرأة بشهوة نقض وضوؤه سواء كانت المرأة أجنبية أو غيرها والمس الذي ينقض الوضوء هو مس البدن بدون حائل وهذا ما قرره أهل العلم ، والله أعلم
فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 48.
وقد تقدم بيان تحريم مصافحة المرأة الأجنبية في السؤال رقم 2459 .
تعليق