الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

لا يصح نكاح الزانية والزاني حتى يتوبا

85335

تاريخ النشر : 11-01-2007

المشاهدات : 100382

السؤال

هل يجوز الزواج من امرأة كانت تمارس الزنى ؟

الجواب

الحمد لله.

لا يصح نكاح الزانية أو الزاني حتى يتوبا ، فإن لم تتب المرأة أو الرجل لم يصح النكاح .
قال الله تعالى : ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) النور/3 .
وقد ورد في سبب نزول الآية ما يزيد الحكم بيانا ، وهو ما رواه أبو داود (2051) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى بِمَكَّةَ وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ . قَالَ : جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْكِحُ عَنَاقَ ؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي ، فَنَزَلَتْ (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ ، وَقَالَ : لَا تَنْكِحْهَا . صححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال في "عون المعبود" :
"فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّج بِمَنْ ظَهَرَ مِنْهَا الزِّنَا , وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ الْآيَة الْمَذْكُورَة فِي الْحَدِيث لِأَنَّ فِي آخِرهَا : ( وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) فَإِنَّهُ صَرِيح فِي التَّحْرِيم" انتهى .
قال السعدي رحمه الله في تفسير الآية السابقة :
"هذا بيان لرذيلة الزنا, وأنه يدنس عرض صاحبه , وعرض من قارنه ومازجه , ما لا يفعله بقية الذنوب. فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء, إلا أنثى زانية, تناسب حالُه حالَها, أو مشركةٌ بالله, لا تؤمن ببعث ولا جزاء, ولا تلتزم أمر الله. والزانية كذلك, لا ينكحها إلا زان أو مشرك (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) أي: حرم عليهم أن يُنْكِحوا زانيا, أو يَنْكِحوا زانية.
ومعنى الآية: أن من اتصف بالزنا, من رجل أو امرأة , ولم يتب من ذلك , أن المقدم على نكاحه , مع تحريم الله لذلك , لا يخلو إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله, فذاك لا يكون إلا مشركا. وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله, فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه, فإن هذا النكاح زنا, والناكح زان مسافح . فلو كان مؤمنا بالله حقا, لم يقدم على ذلك.
وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية, حتى تتوب, وكذلك نكاح الزاني حتى يتوب. فإن مقارنة الزوج لزوجته, والزوجة لزوجها, أشد الاقترانات, والازدواجات. وقد قال تعالى: (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ) أي: قرناءهم. فحرم الله ذلك, لما فيه من الشر العظيم. وفيه من قلة الغيرة, وإلحاق الأولاد, الذين ليسوا من الزوج, وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها, مما بعضه كاف في التحريم" انتهى.
وبمثل ذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وأن معنى الآية :
أن من اعتقد تحريم نكاح الزانية ومع ذلك نكحها ، فقد عقد عقداً محرماً ، يعتقد أنه حرام ، والعقد الحرام وجوده كعدمه ، فلا يحل له الاستمتاع بالمرأة ، فيكون هذا الرجل زانيا في هذه الحال .
وأما إذا أنكر تحريم نكاح الزانية ، وقال : هو حلال ، فيكون هذا الرجل مشركا في هذه الحال ، لأنه أحل ما حرم الله ، وجعل نفسه مشرعا مع الله . وهكذا نقول لمن زوج ابنته رجلا زانيا .
"فتاوى المرأة المسلمة" جمع أشرف عبد المقصود (2/698) .
وبهذا (أي تحريم نكاح الزانية) أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ، وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله .
انظر : "فتاوى محمد بن إبراهيم" (10/135) ، "فتاوى اللجنة الدائمة" (18/383) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" لما أمر الله تعالى بعقوبة الزانيين حرم مناكحتهما على المؤمنين ، هجرا لهما ، ولما معهما من الذنوب والسيئات . .. فأخبر أنه لا يفعل ذلك إلا زان أو مشرك .
أما المشرك فلا إيمان له يزجره عن الفواحش ومجامعة أهلها .
وأما الزاني ففجوره يدعوه إلى ذلك وإن لم يكن مشركا . . .
والله قد أمر بهجر السوء وأهله ما داموا عليه ، وهذا المعنى موجود في الزاني . . .
والله سبحانه شرط في الرجال أن يكونوا محصنين غير مسافحين فقال : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) وهذا المعنى مما لا ينبغي إغفاله ; فإن القرآن قد نصه وبينه بيانا مفروضا .
فأما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم وفيه آثار عن السلف وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه ، وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (15/316) .
وقال أيضاً (32/110) :
" نكاح الزانية حرام حتى تتوب ، سواء كان زنى بها هو أو غيره . هذا هو الصواب بلا ريب وهو مذهب طائفة من السلف والخلف : منهم أحمد بن حنبل وغيره . .
وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار ; والمشهور في ذلك آية النور قوله تعالى : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) وفي السنن حديث أبي مرثد الغنوي في عناق " انتهى .
وعلى من ابتلي بذلك وعقد النكاح قبل التوبة أن يتوب إلى الله تعالى ويندم على ما فعل ويعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب ، ثم يعيد عقد النكاح مرة أخرى .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب