الحمد لله.
أولا :
الطواف للعمرة أو الحج يجب أن يكون سبعة أشواط ، ولا يجزئ أقل من ذلك ؛ لأن الله تعالى أمر بالطواف فقال : ( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) الحج/29.
وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ، فطاف سبعة أشواط ، مع قوله : ( لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ ) رواه مسلم (2286).
قال النووي رحمه الله : " شرط الطواف أن يكون سبع طوفات ، كل مرة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ، ولو بقيت خطوة من السبع لم يحسب طوافه ، سواء كان باقيا في مكة أو انصرف عنها وصار في وطنه ، ولا ينجبر شيء منه بالدم ، ولا بغيره " انتهى من المجموع" (8/21) .
ثانيا :
الموالاة بين أشواط الطواف شرط عند المالكية والحنابلة ، فلو فصل بين الأشواط بزمن طويل لزمه أن يعيد طوافه .
قال في "كشاف القناع" (2/483) : " إذا قطع الطواف بفصل طويل عرفا ولو سهوا أو لعذر لم يجزئه ; لأنه صلى الله عليه وسلم والى بين طوافه وقال : ( خذوا عني مناسككم ) " انتهى بتصرف .
وانظر : "مواهب الجليل" (3/75) ، "الموسوعة الفقهية" (29/132).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/253) : " إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط ، وطال الفصل فإنه يعيد الطواف ، وإن كان الفصل قريباً فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه " انتهى .
ثالثا :
جمهور الفقهاء (ومنهم الأئمة الأربعة) على أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف ، وأن من قدمه لم يجزئه .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/194): " والسعي تبع للطواف , لا يصح إلا أن يتقدمه طواف , فإن سعى قبله , لم يصح . وبذلك قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي " انتهى .
وبناء على ذلك ، فطوافك للشوط السابع بعد الفراغ من السعي ، لا يعتد به ؛ لطول الفصل بينه وبين بقية الأشواط .
وكذلك سعيك لا يعتد به لأنه وقع قبل الانتهاء من الطواف .
وعليه فأنت باق على إحرامك الآن ، ويلزمك اجتناب محظورات الإحرام كلها ، والعودة إلى مكة ، لتطوف وتسعى ثم تحلق أو تقصر ، وبهذا تنتهي عمرتك .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة طافت طواف الإفاضة ستة أشواط وكانت تعتقد أنها سبعة وبعد السعي والتقصير قامت بطواف الشوط الواحد فهل هذا جائز ؟
فأجاب : " إن كانت متيقنة أنها ستة أشواط فإن إلحاق الشوط السابع بعد الفصل الطويل لا ينفع . فعليها الآن أن تعيد الطواف سبعة أشواط من أوله ، أما إذا كان مجرد شك بعد أن انتهى الطواف ظنت أنها لم تكمل فلا تلتفت إلى هذا " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (22/293).
والله أعلم .
تعليق