الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

من دخل دار الحرب بأمان لم يجز له خيانتهم في أنفسهم أو أموالهم

87532

تاريخ النشر : 25-02-2007

المشاهدات : 11307

السؤال

مرحلة من أيام الطيش قمت بأخد مبلغ مالي قدره 30000 فرنك بلجيكي من بنكين لقد رجعت إلى بلدي مند عدة سنوات والحساب لابد أن يكون أغلق كيف العمل للتخلص من المظلمة لا يمكنني الرجوع إلى بلجيكا هل تكفيني التوبة مع العلم أني لم أقم بمثل هذه الأعمال إلا مرة واحدة وهل أقف أمام أصحاب هذه المؤسسة وإن كانت ربوية لأحاسب ؟ هل أرجع المال إلى أصحابه مع العلم أني أحتفظ بمبلغ مالي يفوق بقليل هذه القيمة من أجل الزواج ؟

الجواب

الحمد لله.


ما قمت به من أخذ المبلغ المذكور من البنكين ، عمل محرم ؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل ، أي بغير وجه حق ، وقد قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29.
ولو فرض أن أصحاب البنك من الكفار ، فإن هذا لا يبيح أخذ مالهم ، لأن المسلم إذا دخل بلاد الكفار بعهد وأمان ، لم يجز له خيانتهم ، ولم يحل له شيء من أنفسهم أو أموالهم .

قال الشافعي رحمه الله في "الأم" (4/263) : " إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان ، فالعدو منهم آمنون إلى أن يفارقوهم ، أو يبلغوا مدة أمانهم ، وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم " انتهى .
وقال السرخسي في "شرح السير الكبير" (2/507) : " ولو أن رهطا من المسلمين أتوا أهل الحرب فقالوا : نحن رسل الخليفة ، وأخرجوا كتابا يشبه كتاب الخليفة , أو لم يخرجوا , وكان ذلك خديعة منهم للمشركين . فقالوا لهم : ادخلوا . فدخلوا دار الحرب ، فليس يحل لهم قتل أحد من أهل الحرب , ولا أخذ شيء من أموالهم ما داموا في دارهم ؛ لأن ما أظهروه لو كان حقا كانوا في أمان من أهل الحرب , وأهل الحرب في أمان منهم أيضا ، لا يحل لهم أن يتعرضوا لهم بشيء .....
ولو استأمنوا (أي : طلبوا الأمان ) فآمنوهم وجب عليهم أن يفوا لهم .....
وكذلك لو قالوا : جئنا نريد التجارة . وقد كان قصدهم أن يغتالوهم ؛ لأنهم لو كانوا تجارا حقيقة كما أظهروا لم يحل لهم أن يغدروا بأهل الحرب , فكذلك إذا أظهروا ذلك لهم " انتهى .

وقال في "الهداية" –مطبوع مع نصب الراية- (4/304) : " وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم ولا من دمائهم لأنه ضمن أن لا يتعرض لهم بالاستئمان , فالتعرض بعد ذلك يكون غدرا ، والغدر حرام إلا إذا غدر بهم ملكهم فأخذ أموالهم أو حبسهم , أو فعل غيره بعلم الملك ولم يمنعه ، لأنهم هم الذين نقضوا العهد , بخلاف الأسير لأنه غير مستأمن , فيباح له التعرض وإن أطلقوه طوعا " انتهى .

وينظر : سؤال رقم (72384) والاطلاع على فتوى اللجنة الدائمة المذكورة فيه .
وبناء على ما سبق فإنه يلزمك رد المال لأصحابه ، وعدم التواني في ذلك ، لأن من شرط التوبة : رد المظالم والحقوق إلى أهلها .

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .

والله أعلم .

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب