الحمد لله.
يجوز شراء الأرض والأمتعة – غير الذهب والفضة والنقود – بالثمن المؤجل كله أو بعضه ، كأن يُتفق على دفع مبلغ كالثلث أو الربع ، ويؤجل الباقي إلى زمن معين .
وإذا تم العقد ، أصبح المشتري مالكا للأرض ، يتصرف فيها تصرف الملاك ، فله أن يبيعها أو يهبها ، مع استمراره في دفع الأقساط التي عليه ، بشرط ألا يبيعها على البائع الأول بثمن حالٍّ أقل مما اشتراها به ؛ لأن هذا بيع العينة المحرم .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (9/36) : " الآثار المترتبة على البيع : أولا : انتقال الملك : يملك المشتري المبيع , ويملك البائع الثمن , ويكون ملك المشتري للمبيع بمجرد عقد البيع الصحيح , ولا يتوقف على التقابض , وإن كان للتقابض أثره في الضمان " انتهى .
وجاء فيها أيضا : (9/40) : " وتسليم المبيع أهم الآثار التي يلتزم بها البائع في عقد البيع , وهو يثبت عند تسليم الثمن الحال ، أما في الثمن المؤجل فلا يتوقف تسليم المبيع على أدائه " انتهى .
وفي بعض العقود يشترط البائع على المشتري ألا يبيع السلعة – أرضا أو غيرها – حتى يسدد جميع ثمنها ، وهذا الشرط جائز ، وحقيقته : رهن الأرض على ثمنها أو إلى سداد ثمنها ، وحينئذ لا يجوز للمشتري أن يبيعها إلا بإذن المرتهن (البائع الأول).
وانظر السؤال رقم (69877)
وبناء على ذلك ، فإذا لم تتفق مع البائع على رهن الأرض له حتى تسدد ثمنها ، فيجوز لك أن تبيعها بما شئت من الثمن ، سواء كان أكثر مما اشتريتها به ، أو أقل ، لأنك أصبحت مالكا للأرض ولك أن تتصرف فيها كما تشاء .
والله أعلم .
تعليق