الحمد لله.
أولاً :
إذا كانت السلعة قد حصل عليها صاحبكم نتيجة خطأ ارتكبه في حساباته ، كما ذكرت ، فهذه السلعة لا تحل له ، بل هي ملك للشركة ، ولا يجوز لأحد أن يعينه على بيعها ، والواجب عليه أن يصحح الخطأ ، وأن يرد السلعة إلى الشركة .
ثانيا :
ما أخذ بغير حق ، يعتبر في حكم المغصوب ، ويجب رده إلى صاحبه إن كان باقيا ، وإلا وجب رد مثله إن كان له مثل ، أو رد قيمته .
وإذا اتجر الغاصب في السلعة ، وربح ، فالواجب عليه رد هذا الربح إلى صاحب السلعة ، لأنه ربح ماله .
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن رجل كان عنده وديعة (نقود) فاستثمرها وربح فيها ، ثم رد الوديعة إلى صاحبها بدون الربح .
فأجاب :
"إذا أودع عندك أحد وديعة فليس لك التصرف فيها إلا بإذنه ، وعليك أن تحفظها فيما يحفظ فيه مثلها ، فإذا تصرفت فيها بغير إذنه فعليك أن تستسمحه ، فإن سمح وإلا فأعطه ربح ماله ، أو اصطلح معه على النصف أو غيره ، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما " انتهى من"فتاوى الشيخ ابن باز" (19/411).
ثالثا :
الأجرة التي أخذتها على تسيير هذه التجارة يلزمك التصدق بها ، لأنك أخذتها نتيجة عمل محرم .
ونسأل الله تعالى أن يوفقكم للتوبة النصوح .
والله أعلم .
تعليق